ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات اللاحقة عليه؛
وعلى إحصاءات العمل بكل من لجان التوفيق المشار إليها فيما بعد وعدد طلبات التوفيق الواردة إليها؛
قرر:
مادة رقم 1
لجان محافظة المنيا:
تدمج اللجان الأولى والثانية والرابعة والخامسة في لجنة واحدة، ويكون مقرها ديوان عام محافظة المنيا.
تدمج اللجان الثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة في لجنة واحدة، ويكون مقرها ديوان مديرية الزراعة.
مادة رقم 2
لجان محافظة الفيوم:
تدمج اللجان الأولى والثالثة والسادسة في لجنة واحدة، ويكون مقرها حي الرماد.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.