ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 11664 لسنة 37 قضائية بجلسة 8 يونية 2015؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 419 لسنة 2016 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 11664 لسنة 37 قضائية بجلسة 8 يونية 2015؛
وعلى كتاب الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية رقم 625 بتاريخ 23 أغسطس 2016؛
وبناءً على كتاب رئيس القطاع المفوض في بعض اختصاصات قانون الغرف التجارية؛
قرر:
مادة رقم 1
تشكل لجنة الفصل في تظلمات القيد بجداول انتخابات الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية من الآتي أسماؤهم:
السيدة/ فيفي عوض - المفوض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية (رئيساً).
السيد/ محمود أحمد عبد المجيد - رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
السيد/ محمود نصر عامر - بصفة أصلية.
السيد/ السيد يحيى فهمي - بصفة احتياطية.
مادة رقم 2
تتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها على النحو المبين بالمادتين (9، 14) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.