ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجامعات التعاونية التعليمية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تطوير التعليم وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1335 لسنة 2015 بإنشاء وحدة شهادة النيل الدولية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1918 لسنة 2016 بشأن إعادة تنظيم وحدة شهادة النيل الدولية؛
وعلى ما عرضته مدير وحدة شهادة النيل الدولية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنص البندين (8) من المادة الأولى، (4) من المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1918 لسنة 2016 المشار إليه النصان الآتيان:
المادة الأولى:
8- إعداد اللوائح الخاصة بالموارد البشرية للعاملين بالوحدة ومدارس النيل المصرية والتي تتضمن جميع الأحكام التي تنظم شئونهم، وعلى الأخص التعاقد معهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وكافة مزاياهم المالية والعينية دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
4- اعتماد إجراءات التعاقد مع المعلمين والعاملين والقيادات بمدارس النيل المصرية، والمشاركة في إجراءات المقابلات الشخصية إذا اقتضت الضرورة، وإعداد المصروفات المدرسية سنوياً وعرضها على مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم للاعتماد، واعتماد إجراءات التقدم والقبول بمدارس النيل المصرية، ودراسة نتائج الامتحانات بالمدارس لضمان عدالتها وشفافيتها واتساقها مع المعايير العالمية.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.