ديباجة
وزير التضامن الإجتماعي
بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2015 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 127 لسنة 2016 بشأن التشكيل الوزاري؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية (الإدارة العامة للخدمة العامة)؛
وبناءً على ما عرضه السيد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 2/ 10/ 2016 الدفعة (87) على النحو الآتي:
الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2016.
الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2016.
مادة رقم 2
على المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من 1/ 9/ 2016.
مادة رقم 3
يكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات:
(النيابة العامة - التأمينات الاجتماعية - رعاية أيتام - رعاية مسنين - بنك ناصر - محو الأمية - التعداد - أسر منتجة - تنمية - خدمات طفولة) بالإضافة إلى المجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.
مادة رقم 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره, ويُنشر في الوقائع المصرية.