ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992، 6 لسنة 2012؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1984، 122 لسنة 1989؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 والمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 والقانون رقم 21 لسنة 2012؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانونين رقمي 158 لسنة 2003، 156 لسنة 2004؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقوانين أرقام 78 لسنة 2003، 181 لسنة 2008، 36 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛
وعلى المرسومين بالقانونين رقمي 10 و11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت؛
وعلى أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنود إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة (طوارئ) المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1437 هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولاً - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة 1437 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانياً - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة 1437 هجرية، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
مادة رقم 2
يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2016 بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولاً - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى في 6/10/2016 (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانياً - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
مادة رقم 3
لا تسري أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولاً - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني (مكرراً) والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانياً - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ثالثاً - الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 (مكرراً)، 77 (أ)، 77 (ج)، 80 ، 112، 113، 113 (مكرراً)، 114، 115، 115 (مكرراً)، 116 (مكرراً)، 116 مكرراً (ج)، 117 (مكرراً)، 137 (مكرراً "أ")، 202، 203، 203 (مكرراً)، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 252، 252 (مكرراً)، 253، 254، 255، 256، 257، 267، 268، 269، 269 (مكرراً)، 274، 275، 277، 278، 279، 280، 282، 288، 289، 290، 306 (مكرراً "أ") ، 313، 314، 315، 316، 316 (مكرراً)، 316 (مكرراً ثانياً "أ")، 316 (مكرراً ثانياً "ب")، 316 (مكرراً ثالثاً)، 317، 318، 321، 323 (مكرراً أولاً)، 324، 325، 326، 327، 336، 375، 375 (مكرراً)، 375 (مكرراً "أ") من قانون العقوبات، والمادتين (534، 536) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانونين رقمي 158 لسنة 2003، 156 لسنة 2004، وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.
رابعاً - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
خامساً - الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
سادساً - الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33، 34، 34 مكرراً، 40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
سابعاً - الجرائم المنصوص عليها في المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
ثامناً - الجرائم المنصوص عليها في المواد (130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165
"الفقرة الثالثة") من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007
والمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 والقانون رقم 21 لسنة 2012.
تاسعاً - جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
عاشراً - الجرائم المنصوص عليها في المواد (99، 102، 103، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
حادي عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
ثاني عشر - الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.
خامس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
سادس عشر - الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
(واستثناءً مما سبق)
يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 6/10/2016 أو في التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة 1437 هجرية، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاماً أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 6/10/2016 أو في التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة 1437 هجرية.
ويُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
مادة رقم 4
أولاً - يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:
1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه.
2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
3- سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ثانياً - تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.