ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2016 باعتبار أعمال مشروعات الإسكان الاجتماعي وإسكان الشباب من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار وزير الري رقم 11896 لسنة 1966 في شأن نزع ملكية بعض الأراضي اللازمة لمشروع ترعة الطوارئ بمحافظة القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُنهى الغرض الذي من أجله خصصت بعض الأراضي محل القرار رقم 11896 لسنة 1966 المشار إليه والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة بمساحة 11 فدانًا وقيراط واحد و21 سهمًا, بحي السلام أول, بمحافظة القاهرة (تشوين وتخزين المعدات الخاصة بمشروعات الصرف التي تنفذها الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي بالقاهرة).
مادة رقم 2
يعاد تخصيص الأراضي المشار إليها في المادة الأولى لصالح محافظة القاهرة, لإقامة مشروع إسكان عليها مع اعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.