ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2015 بتعيين بعض اختصاصات وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1252 لسنة 2014 إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية,
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية,
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضري والعشوائيات مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- الارتقاء بالبيئة الحضرية لتحقيق حياة آمنة بيئيا وصحيا للمصريين.
2- وضع خطط قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البيئة الأساسية والمرافق, وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة, كما تكفل توفير المواد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة, وذلك بالتنسيق بين صندوق تطوير المناطق العشوائية وأجهزة الدولة والجهات ذات الصلة والمجتمع المدني.
3- العمل على توفير الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية, ويحقق العدالة الاجتماعية.
4- جذب المجتمع المدني للاشتراك في أعمال تطوير المناطق العشوائية.
5- إشراك المجتمع في صياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات في المناطق المشار إليها (تدريب وتشغيل شباب على مهن ذات الصلة بالتطوير, توفير أماكن وبرامج للترفيه والرياضة للأطفال والنساء والشباب, إثراء المناخ الثقافي الشعبي, توفير مياه الشرب والصرف الصحي وبرامج الصحة الأولية, رفع كفاءة العملية التعليمية) وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية.
6- الإشراف على إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتطوير الحضري وتطوير العشوائيات القائمة والحد من تكرار ظهورها, وذلك بالاشتراك مع سكان المناطق العشوائية والجهات المعنية والخبراء المختصين.
7- اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات اللازمة لدفع مسيرة التطوير الحضري للعرض على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومتابعة السير في إجراءات إقرارها.
8- المشاركة في تطوير التعاون الدولي في مجال تطوير المناطق العشوائية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.