ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

رسم

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1200م2 (تبرع المواطن/ صالح محمود بدر) بحوض الباز بناحية الرحامنة - مرکز فارسكور محافظة دمياط، بالمجان، لصالح منطقة دمياط الأزهرية، لإقامة معهد أزهري بنين عليها، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: مسقي ري مشترك ومناصفة ثم مساكن القرية بطول 40م.
الحد القبلي: مصرف ثم حوشة فاصلة زمام أرض الإصلاح الزراعي بطول 40م.
الحد الشرقي: مصرف ثم حيازة/ ناجح وفريدة فتحي الخواجة بطول 30م.
الحد الغربي: باقي ملك المتبرع وورثة المرحوم الحاج/ سالم محمود بدر، ثم كتلة سكنية بطول 30م.
وفقا للرسم الكروکي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.