رسم
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بساحة 2100م2 بالقطعة رقم/ 159 بحوض الجزيرة القبلية رقم/ 1 بعزبة الثابت بناحية طهواي - مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: فضاء بطول 30.55م.
الحد القبلي: مباني كتلة سكنية لعزبة الثابت بطول 28.95م.
الحد الشرقي: زراعة ورثة/ أنور الجزي بطول 75م.
الحد الغربي: طريق المعدية ثم زراعة بطول 75م.
وفقا للرسم الكروکي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.