اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- الارتفاع المسموح به (بدروم + أرضي 5 أدوار متكررة) + غرف سطح بنسبة لا تزيد عن (25%) من مسطح الدور الأرضي، وبما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية بدون مسئولية على جهاز المدينة في توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل: (آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية) التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها، على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من مسطح الدور الأرضي.
5- تتولى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطني على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني، وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7).
11- تلتزم الجمعية بقيود الارتفاع المفروضة من قِبَل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
12- تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
13- يجب توفير مواقف انتظار للسيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان، أما بالنسبة للخدمات فيتم توفير مواقف انتظار للسيارات بمعدل سيارة/50م2 مبانٍ مغلقة للخدمات وطبقاً للكود المصري.
14- تلتزم الجمعية بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
شروط
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 49704.66م2، أي ما يعادل 12 فداناً.
مكونات المشروع:
تبلغ مساحة الاستعمال السكني (F.P) 11844.91م2، بما يعادل 2.82 فدان، وتمثل نسبة (23.84%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
تبلغ مساحة الخدمات F.P)) 698.8م2، بما يعادل 0.17 فدان، وتمثل نسبة (1.4 %) من إجمالي مساحة أرض المشروع ((الخدمات عبارة عن الدور الأرضي للمبنى (C)).
تبلغ مساحة المناطق الخضراء 18432.57م2، بما يعادل 4.38 فدان، وتمثل نسبة (37.08%) من مساحة أرض المشروع.
تبلغ مساحة الطرق الداخلية 13688.18م2، بما يعادل 3.26 فدان، وتمثل نسبة (27.54%) من مساحة أرض المشروع.
تبلغ مساحة الطرق الخارجية 5040.20م2، بما يعادل 1.20 فدان، وتمثل نسبة (10.14%) من مساحة أرض المشروع.
أولاً- المساحة المخصصة للإسكان:
تبلغ مساحة الاستعمال السكني F.P)) 11844.91م2، بما يعادل 2.82 فدان، وتمثل نسبة (23.84%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
جدول النماذج المعمارية
النموذج تكرار النموذج عدد الأدوار عدد الوحدات السكنية بالنموذج إجمالي عدد الوحدات السكنية بالنموذج مسطح الدور الأرضي للنموذج (F.P) م2
A1 4 دور أرضي + 5 أدوار متكررة 24 96 643.77
إجمالي مسطح الدور الأرضي للنموذج (F.P) م2
2575.08
A2 4 دور أرضي + 5 أدوار متكررة 24 96 643.77 2575.08
B1 4 دور أرضي + 5 أدوار متكررة 18 72 472.06 1888.25
B2 4 دور أرضي + 5أدوار متكررة 18 72 472.06 1888.25
B3 4 دور أرضي + 5 أدوار متكررة 18 72 472.06 1888.25
C 4 دور أرضي (خدمات) + 10 40 سكني 30.9 123.6
5 أدوار متكررة (سكني) خدمي 174.4 698.8
C1 4 دور أرضي + 5 أدوار متكررة 12 48 226.6 906.40
الإجمالي 28 - - 496 - 12543.71
إجمالي مسطح النماذج المعمارية يتكون من 11844.91م2 للاستعمال السكني + 698.8م2 خدمات بالدور الأرضي للنموذج (C).
الاشتراطات البنائية للإسكان:
النسبة البنائية (F.P) لا تزيد عن (30%) (إسكان - خدمات) من مساحة المشروع.
الردود بين العمارات وحد الجار لا تقل عن 6م، وبين العمارات والطريق الداخلي لا تقل عن مترين بعد عرض الرصيف، وبين العمارات والطريق الخارجي لا تقل عن 4م بعد عرض الرصيف.
الارتفاع المسموح به (بدروم + أرضي + 5 أدوار متكررة) + غرف سطح (بنسبة لا تزيد عن ((25%)) من المسطح المبني بالدور الأرضي وبما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية).
المسافة بين العمارات لا تقل عن 10م .
تلتزم الجمعية بقيود الارتفاع المفروضة من قِبَل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة.
الكثافة السكانية المسموح بها لا تزيد عن 240 فرداً/ فدان.
مساحة الوحدة السكنية لا تزيد عن 120م2 (مساحة صافية شاملة سمك الحوائط).
تلتزم الجمعية بتركيب مصعد كهربائي لكل عمارة سكنية.
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية.
ثانياً: مساحة الخدمات:
تبلغ مساحة الخدمات F.P)) 698.8م2، بما يعادل 0.17 فدان، وتمثل نسبة (1.4%) من إجمالي مساحة أرض المشروع (الدور الأرضي بالنموذج "C").
الاشتراطات البنائية للخدمات:
الالتزام بأن تكون الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفى حالة التخديم من الطريق الخارجي أو استثمارها من غير قاطني المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
يتم تخصيص قطع أراضٍ بنسبة (5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع كحد أدنى للاستخدامات الخدمية لقاطني المشروع وبحيث لا تزيد النسبة البنائية للإسكان + الخدمات عن (30%).
في حالة عدم تحقيق النسبة بالبديل السابق فإنه يتم تخصيص مساحة (5%) من إجمالي المساحة المسموح بالبناء عليها بالدور الأرضي فقط وهي (30%) وذلك لاستيعاب تلك الخدمات كوحدات (إدارية - تجارية - اجتماعية - مهنية......) لخدمة قاطني المشروع.
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بمعدل سيارة لكل 50م2 مبانٍ مغلقة للخدمات، وطبقًا للكود المصري.
ديباحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية ومناطق الجمعيات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/ 12/ 2011 بشأن ضوابط التعامل مع قطع الأراضي المخصصة للجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 والمتضمن الموافقة على إعادة التعامل على قطعة الأرض رقم (2) والسابق تخصيصها للجمعية بمساحة 12 فدانًا بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (77) بتاريخ 19/ 10/ 2014 المتضمن الموافقة على طلب الجمعية بالتعامل على قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 12 فدانًا والسابق تخصيصها للجمعية المذكورة على أساس السعر الذي تم سداده بالفعل دون تحميل الجمعية أعباءً إضافية أو تسعيراً جديداً؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 27/ 7/ 2015 بين الهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطني لبيع قطعة الأرض رقم (2) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 12 فداناً، تعادل 50409.96م2 مقيسة من محاور الطرق (تحت العجز والزيادة) وفقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 27/ 7/ 2015 لقطعة الأرض رقم (2) بمنطقة إسكان الجمعيات بمساحة 49704.66م2 مقيسة من محاور الطرق والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطني؛
وعلى القرار الوزاري رقم (570) بتاريخ 16/ 11/ 2015 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 49704.66م2، بما يعادل 12 فداناً والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطني لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم؛
وعلى خطاب الجمعية الوارد برقم (44835) بتاريخ 29/ 3/ 2016 متضمناً التعهدات الآتية:
تعهداً بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
تعهد الجمعية أنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
تعهد الجمعية أن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطني أو مالكي المشروع وفي حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن؛
وعلى ما يفيد قيام الجمعية بعاليه بسداد المصاريف الإدارية اللازمة للمراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري بتاريخ 23/ 5/ 2016؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الوارد بتاريخ 14/ 6/ 2016 متضمناً الموقف المالي والعقاري لقطعة الأرض بعاليه؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية بها؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطني لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (478) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 26/ 7/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 570 لسنة 2015 الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 12 فداناً، بما يعادل 49704.66م2 (فقط تسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة أمتار مربعة و66/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطني بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 27/ 7/ 2015 بين الهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطني لبيع قطعة الأرض رقم (2) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات مشروعها للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضائها على رقم القرار ومدة التنفيذ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 3
تلتزم الجمعية بالتعهدات الموقعة منها وهي كالآتي:
تعهد بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
تعهد يفيد أنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
تعهد يفيد أن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطني أو مالكي المشروع وفى حال ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
مادة رقم 4
تلتزم الجمعية بتنفيذ المواد (4، 5، 6) من القرار الوزاري رقم 570 لسنة 2015
مادة رقم 5
تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 6
تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار والوارد بالبند الثالث من العقد المبرم بتاريخ 27/ 7/ 2015 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار وفقاً للشروط المرفقة.
مادة رقم 7
تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقاً للشروط المرفقة بالقرار.
مادة رقم 8
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كلٍ فيما يخصه.