ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 175 م2 تبرع المواطن/ عباس أحمد شاكر بناحية حوض تمة سليم رقم (33) بالقطعة رقم (50) بناحية نجع العزبة بزمام أولاد يحيى الحاجر - مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمجان، لإقامة منطقة تأمينات ومعاشات للقطاع الحكومي، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: طريق أسفلت ومصرف بطول 12.50م.
الحد القبلي: باقي الملك بطول 12.50 م.
الحد الشرقي: شارع مقترح بطول 14 م.
الحد الغربي: باقي الملك بطول 14 م.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.