ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي:
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1514 م2 (تبرع المواطنة/ مني ابراهيم احمد فياض ) الكائنة بقرية النجيلة التابعة لمكز كوم حمادة بمحافظة البحيرة ، بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لاقامة مدرسة ثانوي عليها ، وحدودها كالتالي :
الحد البحري : بطول 65.55 م ويحده سكن اهالي .
الحد القبلي : بطول 64.40 م ويحده شارع 6 م .
الحد الشرقي : سور ثم مسجد الفتح وملحقاته بطول 20.60 م .
الحد الغربي : مكتبة الطفل والشباب بطول 26 م .
وفقا للرسم الكروكي المرفق .
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 ربيع الاخر سنة 1438 هـ
( الموافق 8 يناير سنة 2017 م )