تمهيد

تأكيداً لأواصر الأخوة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واعتباراً لعمق الروابط المتينة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبةً في ترسيخ تعاونهما الثنائي المثمر في مختلف المجالات؛
ودعماً لجهود الحكومة المصرية في نهوض واستقرار الاقتصاد المصري، واستكمالاً لتنفيذ المساهمة الإنمائية من حزمة المساعدات التي أعلنتها المملكة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد في شرم الشيخ بتاريخ 13/ 3/ 2015 (ويشار إليها فيما يلي بـ "المساهمة")؛
وتأكيداً لعمق محبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - لمصر، وحرصه على المساهمة في تحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق؛

مقدمة

مذكرة اتفاق بتاريخ 11 جمادي الآخرة 1437هـ الموافق 20 مارس 2016م بين:
1- المملكة العربية السعودية، (ويشار إليها فيما يلي بـ "المملكة") ويمثلها في توقيع هذه المذكرة معالي الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز العساف - وزير المالية - رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.
و
2- جمهورية مصر العربية، (ويشار إليها فيما يلي بـ "مصر")، ويمثلها في توقيع هذه المذكرة معالي الدكتورة/ سحر نصر - وزيرة التعاون الدولي.

ديباجة

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصيص مبلغ المساهمة
وتسمية مشاريع البرنامج
البند 1- 1 تم الاتفاق على تخصيص كامل مبلغ المساهمة ومقداره مليار وخمسمائة مليون (1.500.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء ذي الأولوية في خطة التنمية الوطنية لمصر (ويشار إليه فيما يلي بـ "البرنامج")، وذلك من خلال الصندوق السعودي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ "الصندوق").
البند 1- 2 تم تخصيص مبلغ يعادل خمسمائة مليون (500.000.000) دولار أمريكي لتمويل أربعة مشاريع تمت دراستها ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، وذلك على النحو التالي:
1- تخصيص قرض بمبلغ تسعمائة وسبعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة ألف (937.500.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور.
2- تخصيص قرض بمبلغ ثلاثمائة مليون (300.000.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم.
3- تخصيص قرض بمبلغ مائة وسبعة وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف (187.500.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع أربع وصلات بطول إجمالي 61كم تربط محور التنمية بالطريق الساحلي.
4- تخصيص قرض بمبلغ أربعمائة وخمسين مليون (450.000.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع التجمعات السكنية وعددها تسعة تجمعات، منها ثمانية على محور التنمية.
البند 1- 3 تم تخصيص مبلغ يعادل ألف مليون (1000.000.000) دولار أمريكي لتمويل عشرة مشاريع ضمن المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك على النحو التالي:
1- تخصيص قرض بمبلغ مائة وسبعة وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف (187.500.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز (الأثاث والتجهيزات المعملية).
2- تخصيص قرض بمبلغ مائة وسبعة وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف (187.500.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع التجمعات الزراعية.
3- تخصيص قرض بمبلغ مائة وخمسين مليون (150.000.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع التجمعات السكنية.
4- تخصيص قرض بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين مليون (225.000.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الجدي.
5- تخصيص قرض بمبلغ سبعمائة وسبعة وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف (787.500.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية.
6- تخصيص قرض بمبلغ مائة وخمسين مليون (150.000.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سحارة جديدة.
7- تخصيص قرض بمبلغ تسعمائة وسبعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة ألف (937.500.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع طريق (النفق - النقب).
8- تخصيص قرض بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون (375.000.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطريق الساحلي (العريش - الميدان).
9- تخصيص قرض بمبلغ مائة واثني عشر مليوناً وخمسمائة ألف (112.500.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع طريق (بغداد - بئر لحفن - العريش).
10- تخصيص قرض بمبلغ مائة وسبعة وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف (187.500.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع طريق عرضي (1).
11- تخصيص مبلغ أربعمائة وخمسين مليون (450.000.000) ريال سعودي كاحتياطي لمشاريع المرحلة الثانية.
البند 1- 4 تعهد الحكومة المصرية لوزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الصندوق السعودي للتنمية لتنفيذ المشاريع الممولة ضمن البرنامج وبتزويد الصندوق بالدراسات المطلوبة، وبعد تقييم المشاريع يتم الدخول في اتفاقيات قروض تمويلها، بحيث تتضمن الاتفاقيات المعطيات المالية والفنية لها والجهة المعنية بتنفيذها لدى مصر.
البند 1- 5 بعد اكتمال تنفيذ المشاريع الإنمائية الممولة وتحديد تكلفتها النهائية يتم استغلال الفائض (إن وجد) لأي من المشاريع الأخرى الممولة ضمن البرنامج أو لتمويل مشاريع أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
البند 1- 6 اتفق الطرفان على تسمية المشاريع الممولة ضمن البرنامج باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأكيداً لعمق محبته لمصر وحرصه على المساهمة في تلبية طموح وتطلعات الشعب المصري الشقيق.

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بتاريخ 20/ 3/ 2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2

شروط الإقراض
تطبق ذات الشروط الميسرة المعتمدة من جانب الصندوق لتمويل المشاريع الإنمائية بمصر على القروض المخصصة للمشاريع الممولة ضمن البرنامج على النحو التالي:
(أ) مدة القرض: (20) عشرون سنة، منها (5) خمس سنوات فترة سماح.
(ب) تكلفة القرض: اثنان بالمائة (2%) سنوياً.

مادة رقم 3

الاتفاقات السابقة
تحل هذه المذكرة محل مذكرة التفاهم رقم 6/ 1437 الموقعة بين الطرفين بتاريخ 25 من ربيع الأول سنة 1437هـ الموافق 5/ 1/ 2016م.

مادة رقم 4

نفاذ مذكرة الاتفاق
تصبح هذه المذكرة نافذة وسارية المفعول في التاريخ الذي يرسل الصندوق فيه إلى وزارة التعاون الدولي إخطاراً بقبوله الأدلة التي يتطلبها البند (12- 1) من الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق السعودي للتنمية.

مادة رقم 5

الإخطارات والطلبات
أي إخطار أو طلب يقدم إلى أحد الطرفين يعتبر أنه قد سلم حسب الأصول إذا أرسل بالبريد المسجل أو البرقية أو الفاكس أو سلم باليد إلى الطرف المعني على عنوانه كما يلي:
بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
الصندوق السعودي للتنمية
ص. ب/ 50483
الرياض 11523
فاكس/ 7450-464-11-966+
المملكة العربية السعودية
بالنسبة لجمهورية مصر العربية:
وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلي - القاهرة
فاكس/ 23915167-202+
جمهورية مصر العربية
وتصديقاً على ما تقدم، وقع الطرفان هذه المذكرة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في التاريخ المذكور بصدر هذه المذكرة بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين من نسختين أصليتين وسلمت نسخة إلى كل طرف.