ملحق
وصف المشروع والتكلفة وخطة التمويل
1- يهدف المشروع إلى إنشاء مركز تحكم إقليمي للشبكة الكهربائية بمنطقة الدلتا في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وسيتم تجهيزه بأحدث وسائل المراقبة والمتابعة ويتضمن ذلك بنية تحتية للاتصالات في المنطقة التي يشرف عليها مركز التحكم، ويتكون المشروع من (1) مكون دعم فني لتنفيذ المشروع والإشراف عليه بالإضافة إلى (2) إعداد دراسة جدوى لإنشاء مركز تحكم إقليمي للشبكة الكهربائية بمنطقة الإسكندرية، وينفذ المشروع ويمتلكه الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
2- يتضمن المشروع الآتي:
(أ) نظام التحكم الإشرافي وتحليل البيانات ونظام إدارة الطاقة.
(ب) مركز تحكم ونظم إضافية تابعة.
(ت) وحدات الطرفية البعيدة وأعمال تهيئة.
(ث) شبكة اتصالات (شاملة كبلات الألياف الضوئية).
(ج) التدريب.
(ح) دعم فني للتوريد والإشراف.
(خ) دراسة جدوى لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية.
3- الموقع المحدد لإنشاء المركز المذكور هو منطقة مغلقة تابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
4- خلال مرحلة الإعداد للمشروع، تم الاستعانة EDF CIST بواسطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإجراء دراسة جدوى شاملة تغطي الجوانب الفنية والمالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع، ويتم تصميم المشروع بناءً على نتائج دراسة الجدوى.
5- يتم إنشاء المركز الإقليمي المذكور أعلاه بموجب عقد هندسي وعقد توريد وبناءً يتم إبرامهما بواسطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتتضمن عقود التوريد والبناء أحكام تشغيل وصيانة وبرامج تدريبية مناسبة لهيئة العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
6- تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 61.000.000 يورو (واحد وستون مليون يورو)، غير شاملة الضرائب، والتي تغطي تكلفة التوريد والبناء (بما في ذلك التشغيل والصيانة والتدريب) والدعم الفني لشركة نقل الكهرباء للحالات الطارئة ذات الصلة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ودراسة الجدوى الخاصة بمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية.
7- تكون خطة التمويل الخاصة بالمشروع كالآتي:
تكاليف المشروع مليون يورو
مركز التحكم الإقليمي بمنطقة الدلتا 60
نظام التحكم الإشرافي وتحليل البيانات ونظام إدارة الطاقة. 6
الوحدات الطرفية البعيدة وأعمال التهيئة. 18
شبكة اتصالات (شاملة كبلات الألياف الضوئية). 25
مركز تحكم وأنظمة مساعدة تابعة له. 5
التدريب. 3
الحالات الطارئة 3
الدعم الفني لتوريد المشروع والإشراف عليه. 0.8
دراسة الجدوى لمركز التحكم بالإسكندرية. 0.2
المجموع الكلي 61
تمويل المشروع مليون يورو
قرض الوكالة الفرنسية للتنمية 50
تمويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء 11
المجموع الكلي 61
تمهيد
حيث إن:
1- قد فوض المقترض الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنشأة عام 2001 بالقانون رقم 138 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2015 لتشغيل نظام نقل الكهرباء محققة الكفاءة والاستدامة والاعتمادية وصيانة شبكة نقل الكهرباء وتنفيذ مشاريع نقل الكهرباء ذات القوة الكهربائية العالية؛
2- ورغبةً في تحسين أداء شبكة نقل الكهرباء المصرية، قررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء تطوير مراكز التحكم في شبكة الكهرباء. وفي هذا السياق، قررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء وبناء وتشغيل وصيانة مركز التحكم الإقليمي للكهرباء الجديد لإقليم الدلتا ليحل محل المركز السابق. يقع المركز في طلخا بمحافظة الدقهلية.
3- يعتزم المقرض المساهمة في تمويل مشروع إنشاء مركز تحكم إقليمي بالدلتا وكذا تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية.
4- التمويل الإجمالي المطلوب للمشروع المقترح يقدر بمبلغ 61 مليون يورو (واحد وستون مليون يورو).
5- وافق المقرض على إتاحة تسهيل للمقترض يبلغ بحد أقصى 50 مليون يورو (خمسون مليون يورو) بموجب الشروط المنصوص عليها أدناه وذلك للمساهمة في خطة تمويل المشروع على النحو الموضح بالملحق المرفق بهذا الاتفاق وبالاتفاق التنفيذي.
6- وفقاً لنص المادة العاشرة أدناه، يوافق الطرفان على أن يبرم المقرض اتفاق قرض منفصلاً (والمشار إليه فيما بعد بـ"الاتفاق التنفيذي") مع المقترض والذي يمثله (1) البنك المركزي المصري، بصفته وكيلاً عن حكومة جمهورية مصر العربية، و(2) وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي ستعيد إقراض القرض للشركة المصرية لنقل الكهرباء (المستفيد النهائي)، يتم إبرام اتفاق إعادة الإقراض بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ويحدد ذلك الاتفاق المنفصل تفصيلاً الشروط والأحكام التي بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتماني للمقترض. ويقر المقترض ويؤكد أنه أياً كان الطرف المقصر - سواء البنك المركزي المصري أو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - فإن ذلك سيعتبر تقصيراً من جانب المقترض.
وعلى ذلك فقد تم الاتفاق كما يلي:
يعتزم الطرفان تحديد التزاماتهما وفقاً للمواد المنصوص عليها فيما بعد وكذلك بموجب الملحق المرفق بهذا الاتفاق والذي يمثل جزءاً مكملاً لهذا الاتفاق والمشار إليه فيما بعد بالاتفاق المبسط.
ولأغراض هذا الاتفاق المبسط، يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
"الملحق": يعني الملحق المرفق بالاتفاق المبسط والذي يوضح - على وجه الخصوص - وصف وتكلفة وخطة تمويل المشروع.
"التسهيل الائتماني: يعني التمويل الذي تتيحه الوكالة الفرنسية للتنمية للمقترض بموجب الاتفاق المبسط.
"الشركة المصرية لنقل الكهرباء": المنشأة عام 2001 بالقرار رقم 138 لعام 2001 والمعدل بالقانون رقم 87 لعام 2015
"يورو": يعني العملة الأوروبية الموحدة بصفتها العملة القانونية المستخدمة في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي بما في ذلك فرنسا.
"يوريبور EURIBOR": يعني السعر المتداول بين المصارف والمطبق على اليورو لمدة شهر واحد أو ثلاثة أو ستة أشهر على النحو الذي يحدده اتحاد المصارف الأوروبي EBF من الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت بروكسل.
"الاتفاق التنفيذي": يعني اتفاق القرض المنفصل المزمع إبرامه بين المقرض والمقترض والذي يمثله كل من البنك المركزي المصري، بصفته وكيلاً، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويحدد هذا الاتفاق المنفصل بالتفصيل الشروط والأحكام التي بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل للمقترض والذي يتم استكماله في حالة الضرورة بأي اتفاق آخر يتم إبرامه من قبل المستفيد النهائي.
"المستفيد النهائي": يعني الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتي تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة إقراض أصل المبلغ لها.
"اتفاق إعادة الإقراض": يعني الاتفاق الذي يتم إبرامه بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمستفيد النهائي والذي يحدد الشروط التي بموجبها تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة إقراض مبلغ التسهيل للمستفيد النهائي وكذا الالتزامات المطبقة على الأخير، ويخضع اتفاق إعادة الإقراض لنفس الشروط المالية التي تم تحديدها في هذا الاتفاق المبسط، وتكون أحكامه مقبولة لدى المقرض.
"تواريخ السداد": يعني تواريخ الاستحقاق المحددة في المادة (2) - "الفائدة".
"المشروع": يعني إنشاء مركز تحكم إقليمي بالدلتا وفقاً للوصف والتكلفة المحددة في الملحق.
مقدمة
(اتفاق مبسط)
رقم/ 1057 CEG
بين:
حكومة جمهورية مصر العربية
ويمثلها د. سحر نصر
بصفتها وزيرة التعاون الدولي
بموجب التفويض الصادر لها من وزارة الخارجية برقم 60/ 2016 بتاريخ 28 مارس 2016
(المشار إليها فيما بعد بـ "المقترض")
وعن الطرف الأول
الوكالة الفرنسية للتنمية
مؤسسة عامة ومقرها الرئيسي في rue Roland Barthes، paris xII,5 ومقيدة بسجل شركات باريس companies Register of Paris تحت رقم 775665599 B
ويمثلها السيد/ جاك موانفيل
بصفته نائب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية
(المشار إليها فيما بعد بـ "المقرض" أو "الوكالة الفرنسية للتنمية")
عن الطرف الثاني
("جمهورية مصر العربية" و"الوكالة الفرنسية للتنمية" المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان") قد اتفقا على ما يلي:
ديباجة
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
الغرض من الاتفاق:
يتيح المقرض للمقترض - الذي يقبل ذلك - تسهيلاً يبلغ قيمته بحد أقصى:
50000000 يورو (خمسون مليون يورو)، من المتفق عليه أن تكون كافة المبالغ الواردة بالاتفاق المبسط باليورو؛ ما لم تتم الإشارة بشكل محدد إلى عملة أخرى.
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمي بالدلتا، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 17/ 4/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2
الفائدة:
تتحمل كافة المبالغ المدفوعة بموجب التسهيل الائتماني فائدة اسمية قدرها:
6 أشهر يوريبور + 21 نقطة أساسية سنوياً.
كافة الفوائد تكون مستحقة وواجبة السداد مرتين سنوياً في تواريخ السداد، والتي يتم النص عليها في اتفاق التسهيل الائتماني، وتمثل كل نصف سنة محددة على هذا النحو فترة فائدة.
يجوز للمقترض لكل سحب اختيار سعر فائدة ثابت أو سعر فائدة معوم من خلال إخطار كتابي للمقرض. يحدد سعر الفائدة الثابت لكل سحب التاريخ المحدد لسعر الفائدة للسحب ذات الصلة.
بغض النظر عن البديل المختار سعر الفائدة، لا يجب أن يكون أقل من (0.25%) سنوياً على الرغم من أي تراجع في الأسعار.
مادة رقم 3
عمولة الارتباط:
بدءاً من 6 أشهر بعد تاريخ توقيع الاتفاق التنفيذي، يسدد المقترض للمقرض عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة بمعدل سنوي يحدد بالاتفاق التنفيذي.
ويتم حساب عمولة الارتباط بالمعدل المذكور أعلاه - على أساس عدد الأيام الفعلية المنقضية - ويزيد بمقدار المسحوب الذي يتم إتاحته من قِبَل المقرض وفقاً لأي طلب سحب معلق.
يتم بدء حساب أول عمولة ارتباط منذ (أ) اليوم التالي لمرور 6 أشهر بعد توقيع الاتفاق التنفيذي، و(ب) تاريخ السداد التالي (شامل). وتبدأ عمولات الارتباط المتتالية منذ التاريخ التالي مباشرة لموعد السداد حتى موعد السداد الذي يليه.
وتصبح عمولات الارتباط مستحقة وواجبة السداد (أ) في كل تاريخ سداد خلال فترة الإتاحة، (ب) في تاريخ السداد التالي لآخر يوم في فترة السحب، (ج) في حالة إلغاء الرصيد المتاح بالكامل في تاريخ السداد الذي يلي التاريخ الفعلي لهذا الإلغاء.
مادة رقم 4
السداد:
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بصفتها المقترض بأن تقوم وزارة المالية - من خلال البنك المركزي المصري - بالوفاء الكامل بكافة الالتزامات واجبة السداد بموجب هذا الاتفاق المبسط.
يسدد المقترض للمقرض المبلغ الأصلي للأموال التي أتيحت للمقترض على 22 (اثنين وعشرين) قسطاً نصف سنوي متساوياً؛ يستحق ويسدد في تواريخ السداد بعد فترة سماح قدرها أربع (4) سنوات.
مادة رقم 5
استخدام التمويل:
يقتصر استخدام الأموال على تمويل المشروع كما هو محدد بالملحق - وصف المشروع - بدون ضرائب وعوائد ورسوم من أي نوع.
ويتم إعادة إقراض القرض للمستفيد النهائي بنفس الشروط المالية المنصوص عليها في هذا الاتفاق المبسط والاتفاق التنفيذي. ويحدد اتفاق إعادة الإقراض التزامات المستفيد النهائي.
مادة رقم 6
شروط سابقة على صرف الأموال:
يخضع صرف الأموال لاستيفاء الشروط التالية وتلك المنصوص عليها في الاتفاق التنفيذي:
توقيع الاتفاق المبسط قبل 18 يوليو 2016؛
توقيع الاتفاق المبسط ودخوله حيز النفاذ بما يتفق مع الأحكام القانونية والإدارية السارية في جمهورية مصر العربية؛
توقيع الاتفاق التنفيذي ودخوله حيز النفاذ؛
تقديم شهادة سلامة الإجراءات المعتمدة من وزارة العدل للمقرض وقبوله لها؛
توقيع اتفاق إعادة الإقراض المقبول لدى المقرض ودخوله حيز النفاذ.
مادة رقم 7
تقديم طلبات السحب وأساليب سحب الأموال:
يقر المقترض صراحة أن المستفيد النهائي (أو أي كيان أو وزارة أخرى ذات صلة) يحق له إرسال طلبات سحب الأموال باسم أو نيابة عن المقترض بموجب الاتفاق التنفيذي.
يقدم المستفيد النهائي - بالنيابة عن المقترض - طلبات السحب إلى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
قبل تقديم أي طلب يقوم المستفيد النهائي، بإبلاغ المقرض باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض/ المفوضين بالتوقيع نيابة عنه والتصديق على طلبات سحب الأموال مصحوبة بأي دليل على تفويضهم وكذلك بنموذج توقيعه/ توقيعاتهم.
مادة رقم 8
الموعد النهائي لسحب الأموال:
تحدد الموعد النهائي لأول طلب سحب في 18 نوفمبر 2017.
ومن المحدد صراحة أن التزام المقرض يخضع لتقديم أول طلب سحب مقبول إلى الوكالة الفرنسية للتنمية قبل 18 نوفمبر 2017 بعد هذا التاريخ، وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، يحق للوكالة إلغاء تمويلها أو اقتراح شروط مالية جديدة تبعاً للتغير في شروط السوق المالية.
الموعد النهائي لسحب الأموال 6 أشهر قبل أول تاريخ سداد للمبلغ الأصلي، بشرط وصول طلب السحب الأخير للمقرض قبل الموعد النهائي لسحب الأموال بـ 15 يوماً.
مادة رقم 9
تعهدات محددة على المقترض:
بالإضافة إلى التعهدات العامة التي يتضمنها الاتفاق التنفيذي، يتعهد المقترض بضمان الأخذ في الاعتبار توصيات دراسة الجدوى المتعلقة بإدارة الآثار البيئية والاجتماعية في تنفيذ المشروع.
مادة رقم 10
الاتفاق التنفيذي:
يتم النص على تفاصيل إضافية أخرى للشروط والأحكام التي تتيح بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتماني لجمهورية مصر العربية (على الأخص وليس على سبيل الحصر، حساب الفائدة المطبقة على التسهيل الائتماني، شروط السحب والسداد، شروط السداد المؤخر وشروط عدم سداد الفائدة وشروط الدفع المقدم والإلغاء وإقرارات وضمانات وتعهدات المقترض، المتطلبات المتعلقة بإجراءات الشراء، تنفيذ المشروع، إجراءات وضع التقارير، حالات التقصير، الشروط السابقة للتوقيع والسحب) في الاتفاق التنفيذي والاتفاق المبسط اللذان يعتبران معاً ملزمان للطرفين.
مادة رقم 11
اختيار المحل المختار:
لأغراض المواد والشروط والأحكام الواردة بهذا الاتفاق المبسط، اختار الطرفان محلاً مختاراً لكل منهما على العنوانين الآتيين:
حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة التعاون الدولي في القاهرة: 8 ش عدلي - وسط البلد - القاهرة.
الوكالة الفرنسية للتنمية بمقرها الرئيسي في باريس: 5 ش رونالد بارتس - 75598 باريس - cedex 12
حيث تعد كافة الإجراءات المعلنة إليهما على هذه العناوين صحيحة.
مادة رقم 12
اللغة
يتم تحرير أصول الاتفاق المبسط والتوقيع عليها بكل من اللغتين الإنجليزية والعربية. ولكل منهما ذات الحجية. ومع ذلك؛ يرجح النص الإنجليزي بشكل حصري في حالة وجود خلاف حول تفسير نصوص الاتفاق المبسط أو في حالة التحكيم بين الطرفين.
مادة رقم 13
التحكيم والقانون المطبق:
يتم بالقدر الممكن تسوية كافة المنازعات أو الخلافات أو الجدل أو المطالبات التي تنشأ فيما يتعلق بوجود أو صلاحية أو تفسير أو تنفيذ أو إنهاء الاتفاق المبسط بالاتفاق بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمقترض.
إذا تعذر تسوية النزاع ودياً، فإن كافة المنازعات الناشئة عن الاتفاق المبسط يتم تسويتها بشكل نهائي وفقاً لقواعد التصالح والتحكيم لغرفة التجارة الدولية السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم؛ وذلك عن طريق محكم واحد أو أكثر يتم تعيينه وفقاً للقواعد المذكورة.
وعلى الطرف الراغب في اللجوء للتحكيم أن يخطر الطرف الآخر بذلك بخطاب مسجل.
ويتفق الطرفان على اختيار مكان التحكيم وجنسية المحكم الوحيد أو رئيس محكمة التحكيم.
في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال شهر واحد من تاريخ إرسال الخطاب المسجل المشار إليه بعاليه، تعقد إجراءات التحكيم في جنيف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد أو رئيس محكمة التحكيم سويسري الجنسية.
لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية.
تظل مادة التحكيم الحالية سارية في حالة بطلان أو إنهاء أو إلغاء أو انتهاء الاتفاق المبسط. ولا يؤدي بدء أحد الطرفين في اتخاذ إجراءات في حد ذاتها ضد الطرف الآخر إلى تعليق التزاماته التعاقدية وفقاً للاتفاق المبسط.
تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بتنفيذ أحكام التحكيم.
يحكم القانون الفرنسي الاتفاق المبسط
مادة رقم 14
الدخول حيز النفاذ والإنهاء:
يدخل الاتفاق المبسط حيز النفاذ في التاريخ الذي يقوم فيه المقترض بإخطار المقرض أنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الاتفاق حيز النفاذ. ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام ذلك الإخطار.
يحق للمقرض إلغاء التمويل حال عدم توقيع الاتفاق المبسط قبل 18 يوليو 2016 يحق للمقرض إنهاء الاتفاق المبسط دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات رسمية معينة في حالة انتهاء الاتفاق التنفيذي.
وعلى الرغم مما سبق، فإنه يمكن للمقرض تمديد المهل المشار إليها بعاليه عن طريق اتفاق مشترك بين الطرفين يتم من خلال خطابات متبادلة بينهما.
حرر الاتفاق من ثلاث (3) نسخ أصلية باللغتين العربية والإنجليزية، نسخة منهم للوكالة الفرنسية للتنمية، في القاهرة بتاريخ 17 أبريل 2016
المقرض ويمثله:
السيد/ جاك موانفيل Mr. Jacques Moineville
نائب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية
بحضور: السفير/ أندريه باران Mr. Andre parant
سفير الجمهورية الفرنسية لدى مصر - مشارك في التوقيع
المقترض ويمثله:
أ. د/ سحر نصر
وزيرة التعاون الدولي