ديباجة

قرار رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين في 27/ 12/ 2012, 8/ 6/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تعتبر أرضاً أثرية الأراضي الكائنة بناحية مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية, المعروفة بتل آثار البرج, والواقعة على قطعتين يفصلهما مصرف, القطعة الأولى بمساحة 147801م2 (35 فداناً و4 قراريط و10 أسهم), والقطعة الثانية بمساحة 450454.50م2 (107 أفدنة و5 قراريط و12 سهماً), والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مذكرة إيضاحية

وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار الأراضي المعروفة
بتل آثار البرج بمساحات 450454.50م2, 147801م2
بناحية القنطرة - شرق الإسماعيلية - أرضاً أثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه:
تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ..........".
وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن: "وفقاً لأحكام القانون يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته هما "اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" ويجوز له أن يضم إلى عضوية أي منهما من يراه مناسباً من العاملين بالمجلس أو من خارجة من ذوي الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشئون الآثار".
وتنص المادة (70) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن "تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل في صدر اختصاصها - بالنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار, وعلى الأخص الموضوعات الآتية ........................ 3- تحديد حرم الأثر, وخطوط التجميل, والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة الأثر, والأراضي المعتبرة منافع عامة (آثار) والمطلوب إخضاعها", وجاء بالمذكرة العلمية أن تل آثار البرج إحدى المحطات الرئيسية الواقعة على طريق حورس القديم والذي يربط بين مصر وفلسطين, ويرجع تل البرج إلى العصر الفرعوني وذلك طبقاً لأعمال الحفائر, كما أن الآثار الثابتة والمنقولة والتي تم الكشف عنها في المواقع ترجع إلى عصر الدولة الحديثة وعلى الأخص عصر الأسرتين (18, 19).
وقد قام بالعمل في التل الأثري البعثة الأمريكية التابعة لجامعة ترينتي الدولية خلال عشرة مواسم بداية من عام 1999 حتى عام 2008 وقد تمكنت البعثة من الكشف عن قلعتين مشيدتين من الطوب ترجعان لعصر الأسرتين (18, 19), وتمكنت البعثة أيضاً من الكشف عن الجبانة تقع شمال التل الأثرية وقد تم الكشف فيها عن العديد من المقابر المشيدة بالطوب اللبن.
وتضمن محضر المعاينة المؤرخ في 27/2/2013 بأن تل آثار البرج يقع على قطعتين.
الجزء الأول: الشرقي مساحته 147801.0م2 (35 فداناً و4 قراريط و10 أسهم) والبحري أملاك دولة بطول 188.32م والحد الشرقي البحري أملاك دولة بطول 188.32, الشرقي أملاك دولة بطول 195.11م, 197.12م, والحد القبلي أراضي ملك الدولة بطول 219.69, الغربي مصرف عمومي بطول 743.28م.
الجزء الثاني: الغربي يبلغ مساحته 450454.50م2 (107 أفدنة, 5 قراريط, و12 سهماً) البحري أراضي مملوكة للدولة بطول 417.16م ومنكسر جنوباً بطول 187.78م ومتجه غرباً بطول 194.43م والحد الشرقي مصرف عمومي بطول 793.45م والحد القبلي أراضي ملكاً للدولة بطول 625.46م والغربي 400.56م, 206.32م وبذلك يكون إجمالي المساحة المراد ضمها للمنافع العامة آثار بمسطح 598255.50م2 (42 فداناً و9 قراريط و22 سهماً) بناحية جلبانة مركز القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية.
ورأت اللجنة عرض المحضر والخرائط وكشف الإحداثيات الموقعين من المساحة العامة على اللجنة الدائمة المختصة لاستصدار القرار اللازم.
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتواريخ 27/12/2012 على طلب منطقة آثار شمال سيناء بتعديل قرار اللجنة الدائمة في 25/11/2009 بضم الموقع الأثري بتل آثار البرج بمساحة 450454.50م2, 147801م2 على جزئين, بناءً على محضر المعاينة المحرر بتاريخ 9/9/2012 كما وافقت اللجنة الدائمة بجلستها في 8/6/2016 على اعتماد محضر المعاينة المحرر في 27/2/2013 والمذكرة العلمية وكشف الإحداثيات والسير في إجراءات الضم.
حيث إنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016 بتعيين وزيراً للآثار وقد سبق صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 والذي ينص على أنه (تستبدل عبارتا "الوزير المختص بشئون الآثار" و"الوزارة المختصة بشئون الآثار" بعبارتي "وزير الثقافة و"وزارة الثقافة" أينما وردتا بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار).
لذلـــــك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار.