مادة رقم 1

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة - بناحية كفر ميت فارس - مركز بني عبيد - محافظة الدقهلية التي تم شهرها برقم 544 في 6 / 9 / 2005 والمنشور عنها بالوقائع المصرية برقم (222) في 28 / 9 / 2005

مادة رقم 2

تتولي الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفي وتحديد مدة واجرة التصفية .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .