مادة رقم 1
حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة - بناحية كفر ميت فارس - مركز بني عبيد - محافظة الدقهلية التي تم شهرها برقم 544 في 6 / 9 / 2005 والمنشور عنها بالوقائع المصرية برقم (222) في 28 / 9 / 2005
مادة رقم 2
تتولي الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفي وتحديد مدة واجرة التصفية .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .