مادة رقم 1

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة - بناحية نشأ - مركز طلخا - محافظة الدقهلية التي تم شهرها برقم (454) في 12 / 10 / 1982 والمنشور عنها بالوقائع المصرية برقم (246) في 31 / 10 / 1982

مادة رقم 2

تتولي الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفي وتحديد مدة واجرة التصفية .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .