ديباجة
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2013 بتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1189 لسنة 1968 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 712 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2006 بشأن تعيين أسس أسعار النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها؛
وعلى التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2014 والمنظم لإجراءات تطبيق منظومة الخبز؛
وعلى التوجيه الوزاري رقم 2 لسنة 2015 المنظم لإنتاج خبز الإعاشة لجهاز الشرطة؛
وعلى التوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2017 بشأن دورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة؛
وعلى موافقاتنا؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تحديد أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد دوريا طبقا لآليات السوق من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض (اللجنة العليا للنخالة) وتختص بتعيين أسس أسعار النخالة وخليط الزوائد وتختص اللجنة بمراجعة أسعارها ارتفاعا وهبوطا وفقا لظروف السوق وتحديد السعر المناسب الذي يتم اعتماده منا للعمل بموجبه طبقا للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن وتجتمع اللجنة شهريا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة رقم 2
يشمل سعر بيع النخالة الآتي:
١- قيمة الخدمة التموينية بواقع ۲۲٥ جنيه للطن تسدد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية في موعد غايته الخامس عشر من الشهر التالي لواقعة بيع النخالة .
2 - قيمة الفوارغ بواقع مائة وخمسة وأربعين جنيهًا للطن .
3 - قيمة خدمة التوزيع للمطاحن التموينية بنسبة (15٪) من صافى سعر بيع طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد) .
مادة رقم 3
يحظر إضافة أية مبالغ نقدية تحت أي مسمى على أسعار النخالة التي تحدد وفقا لما جاء بالمادة الأولى من هذا القرار كما يحظر تحميل أي سلعة أخرى عليها أو تعليق بيعها على شروط تؤدي إلى زيادة أسعار تداولها بطريق غير مباشر.
مادة رقم 4
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك.