ملحق 2

ملخص استحقاقات سداد أصل القرض والفوائد والرسوم
المقترض: جمهورية مصر العربية
نوع القرض: تعويضي (ثالث)
مبلغ القرض: 81.820.000 دينار عربي حسابي
(يسحب دفعة واحدة)
سداد أصل القرض
مدة سداد القرض: 3 سنوات من تاريخ سحب القرض
فترة الإمهال: سنة ونصف من تاريخ سحب القرض
عدد أقساط سداد القرض: أربعة أقساط نصف سنوية متساوية
جدول سداد أصل القرض (بالدينار العربي الحسابي)
القسط مبلغ القسط تاريخ الاستحقاق
الأول........ 20.455.000 بعد 18 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
الثاني....... 20.455.000 بعد 24 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
الثالث...... 20.455.000 بعد 30 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
الرابع...... 20.455.000 بعد 36 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
المجموع.. 81.820.000 واحد وثمانون مليونا وثمانمائة وعشرون ألف دينار عربي حسابي
الفوائد :
يطبق سعر الفائدة المثبت وفقا لنظام التثبيت النشط لسعر الفائدة (Active Fixing) الذي يطبقه الصندوق على قروضه. ويتم تحديد سعر الفائدة المثبت بالاستناد إلى معدل أساس يتمثل بسعر الفائدة على وحدة حقوق السحب الخاصة المعادل لسعر المقايضة (Swap Rate) المتداول للأجل المعنى والسائد في أول يوم عمل من الشهر الذي يتم فيه سحب القرض، يضاف إليه هامش التكلفة.
الرسوم:
رسوم الخدمات بواقع (0.35%) من قيمة القرض، وتبلغ 286.370 دينار عربي حسابي (فقط مائتان وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعون دينار عربي حسابي).
رسوم التزام بواقع (0.25%) من قيمة السحب وتبلغ 204.550 دينار عربي حسابي (فقط مائتان وأربعة آلاف وخمسمائة وخمسون دينار عربي حسابي).
ملاحظات:
إذا كان يوم استحقاق أي من الأقساط أو الفوائد إجازة في السوق الذي يجري التعامل فيه حسب العملة التي يتفق على السداد بها، يتم سداد القسط والفوائد في أقرب يوم عمل، ويعاد احتساب الفوائد طبقا لذلك.

ملحق 1

(التحكيم)
إذا لم يتوصل الطرفان لحل الخلاف على النحو الوارد بالبند (4) من المادة الثامنة، فيحال الخلاف إلى التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات التالية:
1- تشكل هيئة للتحكيم من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم، ويعين المقترض الثاني، ويتم تعيين المحكم الثالث (الذي يشار إليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم) باتفاق الطرفين، وفي حالة عدم قيام أي من الطرفين بتعيين محكمه (في خلال 30 يوما من تلقي طلب التحكيم) أو في حالة عدم اتفاق الطرفين على تعيين المحكم الثالث (في خلال 20 يوما من تعيين المحكمين)، يقوم رئيس مجلس المحافظين (أو نائبه في حالة كون رئيس مجلس المحافظين من جنسية المقترض)، بناء على طلب أي من الطرفين، باختياره من بين ذوي الخبرة العرب من غير جنسية المقترض أو جنسية أي من المحكمين المعنيين، وفي حالة وفاة أي محكم أو استقالته أو عجزه عن العمل يعين خلف له بنفس الطريقة وتكون له جميع صلاحيات المحكم الأصلي.
2- تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم، ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم واسم المحكم الذي عينه.
3- تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس هيئة التحكيم، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
4- تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.
5- تفصل هيئة التحكيم - حضوريا أو غيابيا - في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن يصدر قرارها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين، ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
6- يحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم، فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت، تقوم الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف، ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بسبب التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.
7- تطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة بما لا يتعارض وأحكام هذا العقد.
8- إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه، يرفع الأمر إلى مجلس محافظي الصندوق لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.

مقدمة

مقدمة
استنادا إلى أحكام اتفاقية صندوق النقد العربي، فقد تم التوقيع،
في يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر سنة 2016 ميلادية،
على هذا العقد بين كل من:
حكومة جمهورية مصر العربية "طرف أول"
يمثلها/ طارق حسن على عامر محافظ البنك المركزي المصري
صندوق النقد العربي "طرف ثان"
يمثله/ عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة
واتفق الطرفان على ما يلي:

مادة وحيدة

ووفق على عقد القرض التعويضي (الثالث) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 81 مليونا و820 ألف دينار عربي حسابي بما يعادل نحو 332 مليونا و200 ألف دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 7/ 12/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد مواقفة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تعاريف
بالنسبة لأغراض هذا العقد، يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
1- المقترض: هو “حكومة جمهورية مصر العربية” الطرف الأول في هذا العقد.
2- الصندوق: هو “صندوق النقد العربي” المنشأ بموجب اتفاقية الصندوق، وهو الطرف الثاني في هذا العقد.
3- اتفاقية الصندوق: “اتفاقية صندوق النقد العربي” المحررة في 27 نيسان (أبريل) سنة 1976 ميلادية وما أدخل عليها من تعديلات لاحقة.
4- القرض: هو القرض المقدم من الصندوق إلى المقترض بحكم هذا العقد، وذلك استنادا إلى الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية الصندوق الذي يطلق عليه الصندوق اسم “القرض التعويضي".
5- سياسة الإقراض: يقصد بها سياسة الإقراض التي يطبقها الصندوق الصادرة بقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم 7 لسنة 1978،
وما أدخل عليها من تعديلات لاحقة، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
6- إجراءات الإقراض: يقصد بها إجراءات الإقراض التي يطبقها الصندوق الصادرة بقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (14) لسنة 1978،
وما أدخل عليها من تعديلات لاحقة، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
7- العقد: يقصد به هذا العقد وملحقاته، والوثائق التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وكذلك جميع الأحكام المعدلة له باتفاق كتابي لاحق بين طرفيه.
8- تاريخ السحب: هو تاريخ إيداع الصندوق لمبلغ القرض لصالح المقترض.
9- الدينار العربي الحسابي: هو وحدة حسابية تعادل لأغراض العقد، ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق
النقد الدولي، مع مراعاة الحكم الوارد في المادة الرابعة من هذا العقد.
10- أيام العمل: هي أيام العمل التي تعمل بها البنوك في السوق الذي يجرى التعامل فيه حسب العملة المتفق عليها، مستبعدا منها أيام
العطلات الرسمية في الأسواق التي يتم فيها التعامل.
11- تاريخ الإخطار: هو التاريخ الذي يتسلم فيه أي من الطرفين الإشعار المعنى، ويتحدد بتاريخ الإصدار عند الاتصال بالفاكس أو من خلال نظام “سويفت” أو بريد إلكتروني أو بإشعار الوصول عند
الإخطار بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالتوقيع بالتسلم إذا تم الإخطار على يد مندوب مخول.

مادة رقم 2

القرض
1- حيث إن المقترض قد تقدم بتاريخ 18 أكتوبر 2016 بطلب إلى الصندوق للحصول على قرض تعويضي في ظل وجود عجز كلي في ميزان المدفوعات بسبب التراجع الحاد في عائدات السياحة.
2- في ضوء المعلومات والوثائق التي قدمها المقترض، واستنادا إلى دراسة طلب القرض المتضمنة بيانا بحجم العجز الذي يجوز تمويله بقرض تعويضي من الصندوق وفقا
لاتفاقية الصندوق وسياسة الإقراض ومعايير القرض التعويضي التي يطبقها الصندوق، وبناء على ما ورد في سياسة الإقراض وتوصيات لجنة القروض وقرار مجلس المديرين
التنفيذيين رقم (21) لسنة 2016، وثبوت أهلية المقترض للحصول على قرض تعويضي، اتفق الطرفان على أن يقدم الصندوق للمقترض قرضا تعويضيا بمبلغ 81.820 مليون دينار عربي حسابي (فقط واحد وثمانون مليونا وثمانمائة وعشرون ألف د. ع. ح) بموجب شروط هذا العقد.

مادة رقم 3

سحب القرض
1- يتم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة بعد التوقيع على هذا العقد، ويودع الصندوق ما يعادل قيمة مبلغ القرض بوحدات حقوق السحب الخاصة في حساب المقترض.
2- يقوم الصندوق بإخطار المقترض عند إيداع صافي المبلغ لصالحه في الحساب الذي يعينه المقترض كتابيا.
3- يشترط لاستفادة المقترض من السحب على هذا القرض، أن يكون مسددا لجميع التزاماته المستحقة من أقساط وفوائد عن قروض الصندوق المقدمة له.
4- يتولى الصندوق مراقبة كيفية استخدام القرض بحيث يكفل استخدامه في الأغراض التي خصص لها.

- جميع الحقوق محفوظة - م / القضـاء - والنيابـة -

مادة رقم 4

أحكام العملات
1- تقوم جميع المعاملات المالية المختلفة المتعلقة بالعقد بالدينار العربي الحسابي الذي يساوى ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة. وفي حالة قيام الصندوق بتغيير الطريقة التي يقوم بها الدينار العربي الحسابي فسوف تثبت قيمته لأغراض العقد بما يعادل ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة بمكوناتها السارية قبل البدء بالعمل بالتغيير مباشرة.
2- مع مراعاة أحكام البندين (1) و(4) من هذه المادة، يتم سحب وسداد مبالغ أصل القرض والفوائد والرسوم المستحقة طبقا للعقد بوحدات حقوق السحب الخاصة أو بأي من العملات القابلة للتحويل التي يتفق عليها الطرفان من وقت لآخر خلال فترة سريان العقد، وذلك وفقا لأسعار تبادل هذه العملات مع وحدة حقوق السحب الخاصة والسائدة قبل يومي عمل من تاريخ عمليات السحب والسداد الفعلية. 3- يقوم الصندوق بإخطار المقترض بالعملات المتفق على السحب والسداد بها وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ استحقاق قسط السداد أو الفوائد أو أية مبالغ أخرى.
4- إذا قام صندوق النقد الدولي بإيقاف التعامل بحقوق السحب الخاصة أو بإحداث تعديل في طريقة تقييمها أو في تطبيق هذه الطريقة وكان يترتب على ذلك تغيير في قيمتها، يكون وفاء الطرفين بالتزاماتهما المنصوص عليها في العقد على أساس وحدات حقوق السحب الخاصة بمكوناتها التي كانت مطبقة مباشرة قبل الإيقاف أو التغيير.

مادة رقم 5

الرسوم والفوائد
1- يدفع المقترض رسوم خدمات مقدارها 286.370 دينار عربي حسابي (فقط مائتان وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعون د. ع. ح) بواقع 0.35 في المائة من مجمل مقدار القرض تستحق هذه الرسوم عند التوقيع على العقد، ويلتزم المقترض بسدادها بعد التوقيع على العقد وللصندوق خصم كامل رسوم الخدمات عند السحب.
كما يدفع المقترض رسوم التزام مقدارها 204.550 دينار عربي حسابي (فقط مائتان وأربعة آلاف وخمسمائة وخمسون د. ع. ح) بواقع 0.25 في المائة عن كامل مبلغ القرض، وللصندوق خصم رسوم الالتزام المستحقة عند السحب.
2- يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق الفوائد المترتبة على القرض وفقا لنظام التثبيت النشط لسعر الفائدة (Active Fixing) الذي يطبقه الصندوق على قروضه. يتكون سعر الفائدة المثبت المشار إليه من معدل أساس مضافا إليه هامش التكلفة الذي يعتمده مجلس المديرين التنفيذيين من وقت لآخر ويبلغ حاليا 50 نقطة أساس ويتمثل معدل الأساس في سعر الفائدة على وحدة حقوق السحب الخاصة المعادل لسعر المقايضة (Swap Rate) المتداول للأجل المعنى (ثلاث سنوات) والسائد في أول يوم عمل من الشهر الذي يتم فيه سحب القرض.
3- يسري سعر الفائدة المحدد في البند (2) من هذه المادة بدون تغيير طوال أجل القرض من تاريخ سحبه إلى آخر يوم عمل قبل التسديد الفعلي في حساب الصندوق.
4- تحتسب الفوائد على أساس الأيام الفعلية منسوبة إلى 360 يوما.
5- يتعهد المقترض بسداد الفوائد المستحقة طبقا للعقد في نهاية كل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ سحب مبلغ القرض، وإذا صادف تاريخ استحقاق السداد أحد أيام العطلات الرسمية، يكون موعد السداد في أقرب يوم عمل. ويلتزم المقترض بإتمام السداد بالعملة أو العملات التي يتفق الطرفان على السداد بها وفقا للبند (3) من المادة الرابعة من هذا العقد، كما يلتزم المقترض بإيداع المبالغ المستحقة السداد في الحساب أو الحسابات التي يتفق عليها الطرفان.
6- يخطر الصندوق المقترض بمبالغ الفوائد المستحقة على القرض مقومة بالدينار العربي الحسابي قبل تاريخ استحقاقها بسبعة أيام عمل على الأقل.
7- يلتزم المقترض بدفع فوائد تأخير على أقساط القرض وفوائده التي لا يتم تسديدها في المواعيد المقررة، وذلك بإضافة "هامش تأخير" قدره 100 نقطة أساس إلى سعر الفائدة المعوم المتغير شهريا والمعلن والمطبق من قبل الصندوق على القروض المنتظمة والمكون من معدل أساس متمثل في الفائدة على وحدة حقوق السحب الخاصة لأجل ستة أشهر مضافا إليه هامش التكلفة. ويراعى أن لا يقل سعر الفائدة المعوم المطبق على المتأخرات والمتغير شهريا عن سعر الفائدة المثبت المعمول به، ويسري العمل به من تاريخ التأخير حتى اليوم السابق للسداد.

مادة رقم 6

السداد
1- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض في فترة أقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ سحبه، ويتم السداد على أربعة أقساط متساوية تدفع في نهاية كل ستة أشهر (في أقرب يوم عمل إذا صادف وقوع عطلة رسمية). ويستحق القسط الأول بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض، وتسدد الأقساط وفقا للجدول المرفق بالعقد بالملحق رقم (2).
2- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى المتعلقة به بالكامل ودون أي خصم ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف تكون مفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو المستقبل.
3- يكون سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى غير خاضع لقيود النقد التي تكون مفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو المستقبل.
4- يتعهد المقترض بسداد الأقساط المستحقة وفقا للعقد في مواعيدها المقررة ويلتزم بإتمام السداد بالعملة أو العملات التي يحددها الصندوق وفقا للبند (3) من المادة الرابعة من العقد، وبإيداع المبالغ المستحقة بالحساب أو الحسابات التي يحددها الصندوق ويخطر بها المقترض قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
(5) للمقترض بعد دفع الفوائد المستحقة وبعد الحصول على موافقة الصندوق، أن يسدد قبل مواعيد الاستحقاق:
(أ) المتبقي بذمته من أصل القرض.
(ب) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد، على أن يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا فالأقرب أجلا منها، دون أن يخل ذلك بمواعيد استحقاق الأقساط غير المسددة.
6- إذا ظهر للصندوق أن موقف ميزان مدفوعات المقترض واحتياطياته الدولية قد تطورا بشكل يبرر التعجيل بسداد أقساط القرض قبل مواعيد استحقاقها، يقوم الطرفان بإجراء المشاورات اللازمة لتعديل مواعيد السداد، ويتم الاتفاق كتابة بين الطرفين على المواعيد المعدلة لاستحقاق الفوائد والأقساط.
7- يجوز للصندوق مطالبة المقترض بسداد القائم في ذمته من أصل القرض وفوائده قبل مواعيد الاستحقاق المقررة في البند (1) من هذه المادة إذا أخل المقترض بأي من التزاماته المنصوص عليها في العقد.
8- في حالة صدور قرار من مجلس محافظي الصندوق بعدم أهلية المقترض لاستخدام موارد الصندوق أو إيقاف عضويته طبقا لأحكام المواد (27، 28، 37 و38) من اتفاقية الصندوق، يجوز للصندوق مطالبة المقترض بسداد القائم في ذمته من أصل القرض وفوائده فور إخطاره بذلك القرار. وتسري فوائد التأخير المقررة في البند (7) من المادة الخامسة من العقد على المبالغ الواجبة السداد من تاريخ إخطار المقترض بالسداد الفوري.
9- في حالة انسحاب دولة المقترض من عضوية الصندوق طبقا لأحكام المادة الخامسة والثلاثين من اتفاقية الصندوق، أو في حالة تصفية الصندوق طبقا لأحكام المادة الأربعين من الاتفاقية، يظل المقترض مسئولا عن جميع الالتزامات المالية الواقعة عليه تجاه الصندوق بموجب هذا العقد.

مادة رقم 7

المشاورات والبيانات
1- يحدد الصندوق بالاتفاق مع المقترض، مواعيد المشاورات الدورية التي يجريها معه طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والعشرين من اتفاقية الصندوق.
2- يتعهد المقترض بمنح التسهيلات اللازمة لمندوبي الصندوق لتمكينهم من إنجاز المشاورات والحصول على البيانات الضرورية لاضطلاع الصندوق بواجباته على الوجه الأكمل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والأربعين من اتفاقية الصندوق.
3- يلتزم المقترض أن يوفر للصندوق جميع التقارير والبيانات الدورية والدراسات التي تضعها عن أحواله الاقتصادية والمالية أي منظمة عربية أو دولية يكون من طبيعة عملها وضع مثل هذه التقارير والبيانات كما يلتزم بتزويد الصندوق بأي بيانات أخرى لتسهيل إجراءات تقديم القرض ومتابعة تنفيذ شروطه.

مادة رقم 8

نفاذ العقد - الفصل في المنازعات
1- (أ) يلتزم المقترض باستكمال جميع الإجراءات القانونية للتصديق على العقد طبقا لدستور وقوانين بلاده في خلال فترة زمنية أقصاها 180 (مائة وثمانون) يوما من تاريخ التوقيع عليه، ويجب على المقترض أن يقدم للصندوق، كجزء من الأدلة على إتمام إجراءات التصديق، الفتوى القانونية اللازمة الصادرة من الجهة الرسمية المختصة بذلك خلال الفترة المذكورة.
(ب) إذا انقضت الفترة المذكورة في البند (1/ أ) دون استكمال إجراءات التصديق ودون تقديم الفتوى القانونية التي تثبت إتمام هذه الإجراءات إلى الصندوق، يصبح كل المبلغ الذي سحبه المقترض مستحقا، ويتعين على المقترض سداده هو والفائدة المستحقة عنه عن هذه المدة، وذلك خلال أربعة أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المذكورة.
(ج) إذا لم يقم المقترض بسداد القرض والفائدة حسب ما هو مبين في البند (1/ ب) من هذه المادة، تستحق عليه فوائد تأخيرية طبقا لما هو منصوص عليه في البند (7) من المادة الخامسة من العقد.
2- لا يجوز للمقترض أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات بعدم مطابقة أي من أحكام العقد لقوانينه وأنظمته.
3- عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا للعقد أو عدم تمسكه به أو تأخره في ذلك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في العقد أو باستعمال سلطة مخولة له، لا يخل بأي من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو لم يتمسك به أو جري التأخير في استعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته لا يخل بحقه في أي إجراء آخر يخوله له العقد.
4- يحل كل خلاف بين الصندوق والمقترض بشأن العقد بالتفاوض المباشر.
5- إذا لم يحل الخلاف طبقا للبند (4) من هذه المادة، يلجأ الطرفان إلى التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في ملحق العقد رقم (1).

مادة رقم 9

أحكام متفرقة
1- كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على العقد أو من جراء تطبيقه، يتعين أن يكون كتابة.
2- العقد وجداوله وملحقاته وحدة واحدة لا تتجزأ.
3- ينتهي العقد وجميع حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عنه، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة عليه.
4- عين كل من الطرفين عنوانا مختارا له توجه المراسلات الخاصة بالعقد إليه كما يلي:
عنوان المقترض عنوان الصندوق
البنك المركزي المصري صندوق النقد العربي
54 شارع الجمهورية - 11511 ص. ب رقم: 2818
القاهرة - جمهورية مصر العربية أبو ظبي - الأمارات العربية المتحدة
فاكس: 25976060 - 00202 فاكس: 6326454 - 009712
ويجوز لأي منهما اختيار عنوان آخر بعد إخطار الطرف الآخر كتابة بذلك.
5- يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز اتخاذه بناء على هذا العقد، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا له محافظ البنك المركزي المصري أو من ينوب عنه بموجب تفويض كتابي.
تم التوقيع على العقد في التاريخ المذكور في صدره، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من خمس نسخ كل منها يعتبر أصلا وتعتبر مستندا واحدا، تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق ثلاث نسخ.