مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5760م2، بناحية أبو قرقاص البلد - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مجمع مدارس عليها (تعليم أساسي - ثانوي) ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 ذي القعدة سنة 1439 هـ
( الموافق 21 أغسطس سنة 2017 م )