مادة رقم 1
يعين كلا من السيد / د. محمد عبد الحميد قطب أبو الحسن ، والسيد / أيمن أسامة عمر العادل عبد الرحيم - رئيسا من الفئة (أ) بمحكمة بني سويف الابتدائية اعتبارا من 18 / 5 / 2017
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 المحرم سنة 1439 هـ
( الموافق أول اكتوبر سنة 2017 م )