ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

ترد الجنسية المصرية لكل من الأربعة عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ هشام سلامة محمود - وآخرهم السيدة/ أميرة سيد رزق( .

- جميع الحقوق محفوظة - م / القضـاء - والنيابـة -

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.