مادة رقم 1
يضم الي عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء السيدة / مني أحمد طه ، الرئيس التنفيذس للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ممثلا للهيئة المذكورة بدلا من السيد / محمد هاني خضير وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 المحرم سنة 1439 هـ
( الموافق 18 اكتوبر سنة 2017 م )