ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2545 لسنة 2016؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 19/ 9/ 2017؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يجدد ندب السيد المستشار/ صفوت عبد المنعم محمد أبو الخير - نائب الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة "سنة" تنتهي في 30/ 9/ 2018 (طول الوقت).

مادة رقم 2

يندب للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، كل من:
السيد القاضي/ هشام محمد عباس أبو علم - نائب رئيس محكمة النقض رئيسا للمكتب.
السيد/ مصطفى محمد حلمي أحمد الشريف - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة سوهاج الابتدائية.
لمدة "سنة" تنتهي في 30/ 9/ 2018 (طول الوقت).

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.