مادة رقم 1
بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6 قيراط و 17 سهما ضمن القطعة (32) بحوض الحما نمرة (16) قسم ثان ومام مدينة أجا - محافظة الدقهلية بالمجان لصالح مديرية أمن الدقهلية لإقامة وحدة مرور عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 ذي الحجة سنة 1438 هـ
( الموافق 20 سبتمبر سنة 2017 م )