ديباجة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بإصدار أسس وضوابط التعويضات ونسبها طبقا لمحضر الاجتماع الأول للجنة العليا للتعويضات؛
وعلى محضري الاجتماع الثاني والثالث للجنة العليا للتعويضات بتاريخي 7/ 9/ 2017، 27/ 9/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين بتاريخي 20/ 9/ 2017، 4/ 10/ 2017؛
قرر:

مادة رقم 1

حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 2013/12/29 في الدعوى ر قم 646 لسنة 2013 عمال البحر الأحمر والمؤيد في الاستئناف رقم 100 لسنة 33 قضائية من محكمة استئناف قنا والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 2011/7/31 في القضية رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية", وألزمت الشركة المدعية المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مادة رقم 1

يعمل بنسب التعويضات المرفقة في شأن تطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.