ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية (موضوع) في الطعن رقم 95971 لسنة 61 ق.ع بجلسة 20 /5/ 2017؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 21/ 8/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قــــــــــرر:

مادة رقم 1

يرقى السيد المستشار/ هشام محمد علي أحمد كاسب - وكيل هيئة قضايا الدولة - إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اعتباراً من 9 /8/ 2015 - تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 325 لسنة 2015 المقضي بإلغائه, على أن يكون تالياً للسيد المستشار/ رضا ربيع السيد الفولي, وسابقاً على السيد المستشار/ السيد محمد محمد البنا ((نائبي رئيس هيئة قضايا الدولة)).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.