ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تضاف إلى كليات البند عاشراً (جامعة المنوفية) الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
عاشراً - جامعة المنوفية:
21- كلية طب الأسنان.
- جميع الحقوق محفوظة - م - القضـاء - النيابـة العامـة -
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.