مادة رقم 1

يعين السيد الدكتور / محمد مصطفي عبد الجواد - رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات اعتبارا من 7 / 8 / 2017

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في 17 المحرم سنة 1439 هـ
(الموافق 8 أكتوبر سنة 2017 م )