ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن تحت رقم (141) بتاريخ 19/3/2015 موجهاً للسيد/ ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه (شركة تحت التأسيس) متضمناً إسناد بيع قطعة الأرض رقم (38 - 39) منطقة الـ 250 فدان بمساحة 82270م2 لإقامة نشاط (تعليمي عال) بمدينة 15 مايو بسعر المتر المربع 922 جنيهاً/م2؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 13/5/2015 لقطعة الأرض رقم (38 - 39) بمساحة إجمالية تبلغ 81873.85م2 بمنطقة 250 فدان بمدينة 15 مايو بما يعادل 19.49 فدان؛
وعلى الطلب المقدم من السادة المجموعة الهندسية للعمارة والتصميم الداخلي مفوضاً عن السادة شركة مايو للخدمات التعليمية ((ش. م. م)) رقم (86365) بتاريخ 11/10/2015 بشأن طلب استصدار القرار الوزاري باعتماد مشروع الشركة بقطعة الأرض رقم (38 - 39) بمنطقة الـ 250 فدان المخصصة لها لإقامة مشروع ((تعليمي عال)) بمدينة 15 مايو؛
وعلى كتاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (981) بتاريخ 22/10/2015 موجهاً إلى جهاز مدينة 15 مايو بشأن قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (56) بتاريخ 18/10/2015 بخصوص الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد باسم شركة مايو للخدمات التعليمية ((ش. م. م)) بدلاً من السيد/ ناجح سيد عبد الفتاح وشركاه (شركة تحت التأسيس) لإقامة نشاط تعليمي عال بمدينة 15 مايو وذلك على قطعة الأرض رقم (38 - 39) بمنطقة الـ 250 فدان بمساحة 81873.86م2, مع منح الشركة مهلة شهر من تاريخ التعاقد لاستكمال تقديم كافة المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم وفي حالة الالتزام تستكمل إلى ثلاثة شهور لاستصدار القرار الوزاري مع الالتزام بباقي التوقيتات المحددة بكراسة الشروط وذلك شريطة سداد أية مبالغ مستحقة حتى تاريخه وتعديل البند الثالث بصحيفة الاستثمار الصادر بها شهادة تأسيس للشركة بإضافة نشاط تعليمي عال للأنشطة الأخرى؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (36928) بتاريخ 1/11/2015 موجهاً للسيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بشأن طلب الإفادة عن المهلة الممنوحة للشركة لتقديم واستيفاء كافة الرسومات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري ومن بينها صورة التعاقد المبرم مع الشركة وذلك لقطعة الأرض رقم (38 - 39) بمنطقة الـ 250 فدان بمدينة 15 مايو؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 15 مايو رقم (2583) بتاريخ 15/11/2015 مرفقاً به الموقف المالي والعقاري لقطعة الأرض؛
وعلى كتاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (369) بتاريخ 18/4/2016 الموجه لجهاز مدينة 15 مايو بشأن قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (24) بتاريخ 10/4/2016 والتي قررت الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد باسم شركة مايو للخدمات التعليمية ((ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه)) شركة توصية بسيطة بدلاً من شركة مايو للخدمات التعليمية شركة مساهمة مصرية لإقامة نشاط تعليمي عال بمدينة 15 مايو وذلك على قطعة الأرض رقم (38 - 39) بمنطقة الـ 250 فدان بمساحة 81873.86م2, مع منح الشركة مهلة شهر من تاريخ التعاقد لاستكمال تقديم كافة المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري مع الالتزام بباقي التوقيتات المحددة بكراسة الشروط وذلك شريطة سداد أية مبالغ مستحقة حتى تاريخه؛
وعلى كتاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (24406) بتاريخ 8/6/2016 مرفقاً به صورة من التعاقد المبرم بتاريخ 7/6/2016 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مايو للخدمات التعليمية ((ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه)) لقطعة الأرض رقم (38 - 39) بمنطقة الـ 250 فدان بمساحة 81873.85م2 تحت العجز والزيادة المخصصة للشركة لإقامة نشاط تعليمي عال بمدينة 15 مايو؛
وعلى اعتماد البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 5/7/2016؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (34152) بتاريخ 18/8/2016 موجهاً لجهاز مدينة 15 مايو ومرفقاً به عدد (7) نسخ من المخطط التفصيلي الوارد رفق كتاب السادة المجموعة الهندسية للعمارة والتصميم الداخلي المفوض عن السادة شركة مايو للخدمات التعليمية وذلك لمشروع الشركة ((جامعة مايو الخاصة)) بقطعة الأرض رقم (38 - 39) بمنطقة الـ 250 فدان بالمدينة والمنتهي بطلب المراجعة والتدقيق والتوقيع على اللوحات؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 15 مايو رقم (2517) بتاريخ 5/12/2016 مرفقاً به عدد (7) لوحات موقعة من الجهاز بعد استيفاء بعض الملاحظات التي رأي الجهاز تعديلها وأرفق بالكتاب الموقف المالي والعقاري لقطعة الأرض والمتضمن أن الشركة منتظمة في سداد الأقساط حتى تاريخه؛
وعلى مراجعة اللوحات الواردة من جهاز المدينة تبين وجود بعض الملاحظات ما أدى إلى إعادة طباعة اللوحات مرة أخرى وبتاريخ 22/12/2016 ورد إلينا كتاب جهاز مدينة 15 مايو رقم (2672) مرفقاً به عدد (7) لوحات موقعة من الجهاز وذلك على ضوء الاجتماع المنعقد بين استشاري الشركة وممثلي القطاع وجهاز المدينة بتاريخ 14/12/2016؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 16/1/2017 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري باعتماد التصميم العمراني للمشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 15 مايو رقم (188) بتاريخ 22/1/2017 مرفقاً به الموقف المالي لقطعة الأرض والمتضمن أنه ((غير مستحق على الشركة أقساط مالية حتى تاريخه))؛
وعلى جدول عدم الممانعة من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 15 مايو بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة مايو للخدمات التعليمية ((ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه)) باعتماد التصميم العمراني لمشروع إقامة نشاط تعليمي عال بقطعة الأرض رقم (38 - 39) بمساحة 19.49 فدان بمنطقة الـ 250 فدان بمدينة 15 مايو وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وكراسة شروط المزايدة التي تم التخصيص على أساسها؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات إلى المستشار القانوني للهيئة والمتضمن أن الشركة تقدمت بالمستندات المطلوبة لاستصدار القرار خلال المهلة الممنوحة لها بموجب قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بجلستها رقم (24) بتاريخ 10/4/2016؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 8/ 2/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قــــــــــــــــرر:

الشروط والاشتراطات المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
الصادر باعتماد التصميم العمراني بقطعة الأرض رقم (38 - 39)
بمساحة 19.49 فدان بمنطقة الـ 250 فدان
المخصصة لشركة مايو للخدمات التعليمية
(ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه)
لإقامة مشروع تعليمي عال بمدينة 15 مايو
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 19.49 فدان, أي ما يعادل 81873.85م2.
مكونات المشروع:
1- تبلغ المساحة المخصصة للمباني بالمشروع F.P 13579م2, أي ما يعادل 3.23 فدان, وتمثل نسبة (16.58%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- تبلغ المساحة المخصصة للمناطق المفتوحة بالمشروع 45960.85م2, أي ما يعادل 10.95 فدان, وتمثل نسبة (56.14%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية بالمشروع 11553م2, أي ما يعادل 2.75 فدان, وتمثل نسبة (14.11%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية بالمشروع 10781م2, أي ما يعادل 2.56 فدان, وتمثل نسبة (13.17%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
المسطحات المبنية بالمشروع:
المساحة المخصصة للمباني بالمشروع F.P 13579م2, أي ما يعادل 3.23 فدان, وتمثل نسبة (16.58%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وبيانها كالآتي:
جدول مسطحات المباني بالمشروع:
م الاستعمال المساحة المبنية بالدور الأرضي (F.P) بالمتر المربع عدد الأدوار
1 الإدارة 1100 بدروم + أرضي + دورين
2 المسجد 150 وفقاً لاشتراطات المباني الدينية المعمول بها بالهيئة
3 مبنى أكاديمي 2225 بدروم + أرضي + دورين
4 مبنى أكاديمي 2225
5 مبنى أكاديمي 1423
6 مبنى أكاديمي 1423
7 مبنى أكاديمي 2225
8 مبنى أكاديمي 2225
9 الكافيتيريا 75 أرضي فقط
10 مبنى خدمات (لخدمة النشاط الأكاديمي) 472 بدروم + أرضي + دورين
11 غرف الأمن (عدد (6) غرف) 36 (بواقع 9م2 للغرفة الواحدة) أرضي فقط
الإجمالي 13579
الاشتراطات البنائية العامة:
النسبة البنائية بكامل المشروع لا تزيد عن (17%) F.P من إجمالي مساحة قطعة أرض المشروع مع الالتزام بالشروط الخاصة لوزارة التعليم العالي وأخذ موافقتها.
الارتفاع (أرضي + دورين متكررين) بالنسبة للأنشطة الأكاديمية ومبنى الإدارة, وذلك بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع, ويسمح بإقامة بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها فقط (جراج سيارات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن).
الردود 10 أمتار بين المباني الأكاديمية وبعضها وبين المباني والحدود الصافية للأرض.
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقاً للكود المصري للجراجات.
لا يسمح بعمل فصول دراسية أو معامل بدور البدروم.
الاشتراطات البنائية للمسجد طبقاً لاشتراطات المباني الدينية المعمول بها في الهيئة.
تلتزم الشركة بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقاً للكود المصري للجراجات واشتراطات الجهات المعنية.
اشتراطات
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني الأكاديمية ومبنى الإدارة (أرضي + دورين) بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع ويسمح بإقامة دور للبدروم وفقا للضوابط, وذلك شريطة أن يستخدم بالأنشطة المصرح بها فقط, ودون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- النسبة البنائية لا تزيد عن (17%) (F.P) من إجمالي مساحة قطعة الأرض الخاصة بالمشروع مع الالتزام بالشروط الخاصة بوزارة التعليم العالي وأخذ موافقتها.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- تتولى شركة مايو للخدمات التعليمية ((ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه)) على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني, وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية, هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
5- تتولى شركة مايو للخدمات التعليمية ((ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه)) على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
6- تتولى شركة مايو للخدمات التعليمية ((ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه)) على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
7- تلتزم شركة مايو للخدمات التعليمية ((ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه)) بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
8- تلتزم شركة مايو للخدمات التعليمية ((ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه)) باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
9- تلتزم شركة مايو للخدمات التعليمية ((ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه)) بالبرنامج الزمني التنفيذي للمشروع والمعتمد من الهيئة.
10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقاً للكود المصري للجراجات والمعدلات التصميمية للنشاط.
11- يتم الالتزام بالقانون الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 وكراسة شروط المزايدة.

مادة رقم 1

يعتمد التصميم العمراني لمشروع شركة مايو للخدمات التعليمية ((ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه)) بقطعة الأرض رقم (38 - 39) بمساحة 19.49 فدان, بما يعادل 81873.85م2 (فقط واحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون متراً مربعاً و85/100 من المتر المربع لا غير) لإقامة نشاط تعليمي عال بمنطقة الـ 250 فدان بمدينة 15 مايو, وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 7 /6/ 2016, والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بالحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبان) خلال المدة المحددة بالعقد المبرم بتاريخ 7/ 6/ 2016 والبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة.

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة, وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقاً للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع خلال المدة المحددة بالعقد (سبع سنوات من تاريخ أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم) وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة, وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم 8

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المتبع بالهيئة حالياً.

مادة رقم 9

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقاً للكود المصري.

مادة رقم 10

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.