ديباجة
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1354 لسنة 2017 بحل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بناحية نشا - مركز طلخا - محافظة الدقهلية والتي تم شهرها برقم (454) في 12/ 10/ 1982 والمنشور عنها بالوقائع المصرية برقم (246) في 31/ 10/ 1982؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعي المؤرخة 19/ 9/ 2017؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (14140) بتاريخ 24/ 9/ 2017؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يلغى القرار الوزاري رقم 1354 لسنة 2017 المشار إليه.
مادة رقم 2
حل وتصفية الجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بناحية نشا - مركز طلخا - محافظة الدقهلية والتي تم شهرها برقم (454) في 12/ 10/ 1982 والمنشور عنها بالوقائع المصرية برقم (246) في 31/ 10/ 1982
مادة رقم 3
تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفي وتحديد مدة وأجر التصفية.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.