ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة 16 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليه النصان الآتيان:
الفقرة الثانية:
"ويقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية, مقترنا بسداد الضريبة وضريبة الجدول أو إحداهما, بحسب الأحوال, وتلتزم الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من (50%) من رأسمالها بأن تقدم الإقرار وسداد الضريبة وضريبة الجدول في موعد غايته اليوم الأول من الشهر الثاني لانتهاء الفترة الضريبية لكل إقرار.
وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم إقرار شهر أبريل وتؤدي الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما, بحسب الأحوال, في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونية".
الفقرة الأخيرة:
"ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة لبعض المصدرين أو المستوردين أو بعض مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار من الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في ذات الفترة دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري".

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.