مادة رقم 1
يحصل مقابل الانتفاع بالتراخيص التي تصدرها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لاستغلال المساحات المائية التي يرخص بها للقوى السياحية (سقالة - مارينا - مشاية) بواقع 100 جنيه للمتر سنويا بحد أقصي 100 متر علي ان ينظر في زيادة هذه الفئة كل عام بعد العرض علي مجلس إدارة الهيئة .
مادة رقم 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية