ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية,
وعلى قراري السيد المستشار وزير العدل رقمي 1263, 5070 لسنة 2017 باعتماد قوائم المحكمين,
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يضاف إلى قوائم المحكمين القانونيين كل من:
1- المستشار/ أحمد إبراهيم عبد العزيز أبو العزم.
2- المستشار/ فريال حميدة قطب علي.
3- المستشار/ عادل علي أحمد بعبش.
4- المستشار/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي.
5- المستشار/ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن.
6- المستشار/ محمد رضا شوكت محمد أحمد.
7- المستشار د/ محمد جميل إبراهيم.
8- المستشار/ محمد محمد السيد عبد النبي.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.