مادة رقم 1
يعين كل من :
السيد الدكتور/ أشرف عطية علي البدريهي - في وظيفة نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات نقلا من وظيفة نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وذلك استكمالا لمدة أربع السنوات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 2015 المشار إليه .
السيد الدكتور/ طارق محروس إبراهيم سليمان - في وظيفة نائبا لرئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة أربع سنوات او حتي تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 صفر سنة 1439 هـ
( الموافق 4 نوفمبر سنة 2017 م )