مادة رقم 1

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 44.6 فدان بناحية نصر النوبة - محافظة أسوان لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن وذلك نقلا من الاراضي المخصصة للآنشطة التعدينية .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 11 صفر سنة 1438 هـ
( الموافق اول نوفمبر سنة 2017 م )