ملحق

الملحق
وصف المشروع
1- يهدف هذا البرنامج إلى دعم تحديث قطاعات الكهرباء والغاز وفقا للأهداف المحددة في الإستراتيجية المتكاملة للطاقة المتجددة حتى عام 2035 والتي تبنتها الحكومة المصرية في أكتوبر 2016
تهدف هذه الإستراتيجية إلى جعل قطاع الطاقة أكثر قوة من الناحية الاقتصادية، وأكثر كفاءة، وأمنا، وتكاملا، واستدامة، وشفافية، وعدالة.
2- يستهدف البرنامج بالتحديد تحقيق 3 أهداف رئيسية:
الهدف رقم 1: تعزيز الحوكمة في قطاع الطاقة.
الهدف رقم 2: تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة.
الهدف رقم 3: تحسين إمدادات الطاقة.
3- تخطط الوكالة الفرنسية للتنمية إلى توفير تسهيل ائتماني بإجمالي 175 مليون يورو لتمويل هذا المشروع يتبعه منحة تصل إلى 3 ملايين يورو.
4- سوف يتم صرف الأموال على شريحتين (150 مليون يورو لميزانية الدولة 2016/ 2017 و 25 مليون يورو لميزانية الدولة 2017/ 2018) تبعا لاستيفاء الشروط الخاصة بتحقيق المعايير الجوهرية المتعلقة بالأهداف الفرعية لتحقيق الأهداف الرئيسية الثلاثة كما هو موضح في الاتفاق التنفيذي.
5- يدعم التسهيل الائتماني تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
الهدف الفرعي 1-1 ضمان الاستمرارية الاقتصادية والمالية لقطاع الكهرباء وتحسين الحوكمة التنظيمية والمؤسسية.
الهدف الفرعي 1-2 دعم سوق الكهرباء التنافسية والقواعد المنظمة لها وتحسين مستوى رضا العميل.
الهدف الفرعي 1-3 تحديث قطاع الغاز.
الهدف الفرعي 2-1 تعزيز وتحسين كفاءة الطاقة.
الهدف الفرعي 3-1 تنويع مصادر إمدادات الطاقة وتعزيز وتنظيم السوق التنافسية للكهرباء من خلال تنمية مصادر الطاقة المتجددة.
الهدف الفرعي 3-2 تحسين أداء شبكة الكهرباء.
6- سوف يتم تخصيص المنحة التي تقدر بمبلغ 3 ملايين يورو لصالح حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير برنامج الدعم الفني لمرافق قطاع الكهرباء بهدف دعم تحقيق الأهداف الفرعية لتحقيق الأهداف الثلاثة الرئيسية.
تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المنحة البالغ قدرها 1.5 مليون يورو من المنحة العامة كمنحة مباشرة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى الحكومة المصرية.
أما باقي المبلغ وهو 1.5 مليون يورو فسوف تنفذه وتديره الوكالة الفرنسية للتنمية.
(وفقا لطلب رسمي من حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض) كمنحة مخصصة من تسهيل SCALE UP والمفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية من جانب الاتحاد الأوروبي تحت إطار مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا.
7- فيما يلي الأهداف الفرعية لبرنامج المعونة الفنية المستهدفة من قبل المنحة العالمية:
الهدف الفرعي 1-1 دعم الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء وهي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
الهدف الفرعي 1-2 دعم تحرير سوق الكهرباء.
الهدف الفرعي 1-3 تحسين تنظيم وأداء القطاع.
الهدف الفرعي 2-1 بناء القدرات في التدقيق على الطاقة.
الهدف الفرعي 2-2 الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة وترشيد استخدامها.
الهدف الفرعي 3-1 دعم تنمية مشروع الطاقة المتجددة.
الهدف الفرعي 3-2 دعم سوق الطاقة من خلال نظام تعدد المشترين.
الهدف الفرعي 3-3 تحديث تشغيل شبكة الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة.

تمهيد

تمهيد
حيث إن:
1- بغرض دعم الحوكمة وكفاءة واستدامة قطاع الطاقة في مصر، فإن حكومة جمهورية مصر العربية قد أطلقت مجموعة من الإصلاحات الطموحة لتحديث قطاعي الكهرباء والغاز، وفي هذا الإطار تسعى حكومة جمهورية مصر العربية إلى الحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ هذه الإصلاحات، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة تمويل لدعم الموازنة للحكومة المصرية للمساعدة في تنفيذ إصلاحات الطاقة والتي تبدو أساسية للتنمية المستدامة لقطاع الطاقة ("المشروع")، كما هو موصف في الملحق؛
2- تدرس حكومة فرنسا المشاركة في المساهمة مع مجموعة الدول السبع الكبار لسد فجوة دعم موازنة مصر خلال عامين.
يعد المشروع مساهمة ثنائية من الحكومة الفرنسية لاستكمال برنامج التمويل الحالي لصندوق النقد الدولي لدعم الحكومة المصرية وهو البرنامج الموضح بالتفصيل في اتفاق تسهيل صندوق النقد الدولي الممتد؛
3- في هذا الخصوص، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة للحكومة المصرية مباشرة:
(أ) تسهيل ائتماني بحد أقصى مائة وخمسة وسبعون مليون يورو (175.000.000) ("التسهيل الائتماني) بموجب الشروط المنصوص عليها أدناه وذلك للمساهمة في تمويل المشروع على النحو الموضح بالملحق المرفق بهذا الاتفاق، و
(ب) اتفاق المنحة بحد أقصى يبلغ مليون وخمسمائة ألف يورو (1.500.000 يورو) ("المنحة") الموضح أدناه لدعم تأثير واستدامة المشروع من خلال دعم فني لعامين/ ثلاثة أعوام لخدمات قطاع الكهرباء (المشار إليه فيما بعد بـ "برنامج الدعم الفني").
يوجد منحة إضافية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف يورو (1.500.000 يورو) مخصصة من تسهيل Scale Up مفوض من جانب الاتحاد الأوروبي للوكالة الفرنسية للتنمية تحت إطار مبادرة إفريقيا للطاقة المتجددة (المشار إليها فيما بعد بـ Scale up grant) سيتم حشدها لتمويل برنامج الدعم الفني. وفقا لمناقشات لاحقة من جانب الأطراف وبمجرد الاتفاق بين الوكالة الفرنسية للتنمية وحكومة جمهورية مصر العربية على استخدام المبالغ المتاحة بموجب Scale up grant، تدار المبالغ مباشرة من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج الدعم الفني.
لتجنب الشك فإن المنحة وScale up grant المشار إليهما سويا يعرفان بـ "Global Grant".
يشار إلى التسهيل الائتماني والمنحة وScale up grant معا الحزمة التمويلية المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية؛
4- الهدف الأساسي للمشروع هو مساندة تحديث قطاع الطاقة.
الأهداف المحددة هي (أ) دعم الحوكمة في قطاعي الطاقة والغاز، (ب) تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة ولاسيما من منظور الطلب على الكهرباء، و(ج) تحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء؛
5- وفقا لنص المادتين التاسعة والعاشرة أدناه، يوافق الطرفان على أن تبرم الوكالة الفرنسية للتنمية:
اتفاق قرض منفصلا (المشار إليه فيما بعد بـ "الاتفاق التنفيذي") مع حكومة جمهورية مصر العربية والممثلة في: (1) البنك المركزي المصري، بصفته وكيلا عن حكومة جمهورية مصر العربية، و(2) وزارة المالية.
ويحدد ذلك الاتفاق المنفصل تفصيلا الشروط والأحكام التي بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتماني لحكومة جمهورية مصر العربية.
تقر حكومة جمهورية مصر العربية وتؤكد أنه أيا كان الطرف المقصر - سواء البنك المركزي المصري أو وزارة المالية - فإن ذلك سيعتبر تقصيرا من جانب حكومة جمهورية مصر العربية.
اتفاق منحة منفصلا (المشار إليه أدناه "اتفاق المنحة") مع حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في: (1) وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، و(2) وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
هذا الاتفاق المنفصل سيحدد التفاصيل والشروط التي بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة لحكومة جمهورية مصر العربية.
تقر حكومة جمهورية مصر العربية وتؤكد أن أيا كان الطرف المقصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي و/ أو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يعد تقصيرا من حكومة جمهورية مصر العربية؛
وعلى ذلك فقد تم الاتفاق كما يلي:
يعتزم الطرفان تحديد التزاماتهما وفقا للمواد المنصوص عليها فيما بعد وكذلك بموجب الملاحق المرفقة بهذا الاتفاق والتي تمثل جزءا مكملا له والمشار إليه فيما بعد بالاتفاق المبسط.
ولأغراض هذا الاتفاق المبسط، يكون للمصطلحات التالية المعنى قرين كل منها:
الملحق: يعني الملحق المرفق بالاتفاق المبسط الذي يوضح - على وجه الخصوص - وصف وتكلفة وخطة تمويل المشروع.
يوم عمل:
(أ) عند السحب، تاريخ السعر المعدل أو قيام حكومة جمهورية مصر العربية بالسداد، يعني يوما (باستثناء السبت والأحد) تكون فيه جميع البنوك مفتوحة للعمل في باريس والذي يعتبر أيضا اليوم المستهدف في حال أنه يجب إتمام سحب الأموال بموجب التسهيل الائتماني في ذلك اليوم. أو
(ب) في إطار الإخطار أو أي غرض آخر عما هو محدد في بند (أ) أعلاه يعني يوما (بخلاف الجمعة، السبت أو الأحد) تكون فيه جميع البنوك مفتوحة للعمل في باريس والقاهرة.
التسهيل الائتماني: يعني التمويل الذي تتيحه الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية بموجب الاتفاق المبسط كما هو موضح بالقسم الثالث (أ) من التمهيد المذكور أعلاه.
يوريبور "EURIBOR": يعني السعر المتداول بين المصارف والمطبق على اليورو لمدة شهر واحد أو ثلاثة أو ستة أشهر على النحو الذي يحدده اتحاد المصارف الأوربي EBF من الساعة 00 :11 صباحا بتوقيت بروكسل.
يورو: يعني العملة الأوروبية الموحدة بصفتها العملة القانونية المستخدمة في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي بما في ذلك فرنسا.
المنحة العامة: تعني سويا Scale up grant والمنحة.
المنحة": تعني المنحة المتاحة في إطار الاتفاق المبسط من الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية كما هو محدد وموصف في القسم 3 (ج) من التمهيد المذكور أعلاه.
اتفاق المنحة: يعني اتفاق تسهيل المنحة الموقع بين الوكالة الفرنسية للتنمية وحكومة جمهورية مصر العربية والتي تمثلها: (1) وزارة الاستثمار والتعاون الدولي و(2) وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. يحدد اتفاق المنحة هذا البنود والشروط التي بموجبها تتيح الوكالة المنحة لحكومة جمهورية مصر العربية.
الاتفاق التنفيذي: يعني اتفاق القرض المنفصل المزمع إبرامه بين الوكالة الفرنسية للتنمية وحكومة جمهورية مصر العربية والذي يمثله كل من: (1) البنك المركزي المصري بصفته وكيلا عن حكومة جمهورية مصر العربية، و(2) وزارة المالية. ويحدد هذا الاتفاق المنفصل بالتفصيل الشروط والأحكام التي بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتماني لحكومة جمهورية مصر العربية.
تواريخ السداد: تعني تواريخ الاستحقاق المحددة في المادة (2) - "الفائدة".
المشروع: يعني المشروع كما هو موضح في تمهيد الاتفاق المبسط وكما هو محدد في الملحق.
Scale up Facility: تعني التسهيل المفوض من الاتحاد الأوروبي للوكالة الفرنسية للتنمية في إطار مبادرة إفريقيا للطاقة المتجددة بغرض دعم تنمية الطاقة المتجددة في قارة إفريقيا. المبالغ بموجب هذا التسهيل تنفذ مباشرة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بالتنسيق مع الدولة المستفيدة بغرض دعم مشروعات الطاقة المتجددة.
تخصيص المبالغ في إحدى الدول المؤهلة يخضع لقرار داخلي فقط من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية.
Scale up grant: تعني المعنى المحدد لها في القسم (3) بالتمهيد أعلاه.
إن تخصيص مبلغ 1.500.000 يورو لتمويل جزء من برنامج الدعم الفني قد تم الموافقة عليه من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية.
يوم العمل المعني بمنظومة (TARGET): اليوم المستهدف هو اليوم الذي يكون فيه نظام التحويل السريع الفوري للتسوية الإجمالية الآلية بين الدول (target 2) أو أيا من النظم التابعة له مفتوحا لتسوية المدفوعات باليورو.
برنامج الدعم الفني: يعني المعنى المحدد له في القسم (3) من التمهيد المذكور أعلاه.

مادة وحيدة

ووفق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والذي بمقتضاه تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية تسهيلا ائتمانيا بمبلغ 175 مليون يورو ومنحتين بمبلغ 3 ملايين يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 3/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
أطراف الاتفاق
اتفاق مبسط
رقم: CEG 1076
بين:
حكومة جمهورية مصر العربية
ممثلةً في الدكتورة/ سحر نصر بصفتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وفقا للقرار الرئاسي رقم 92 لعام 2017 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2017 المخولة على النحو الواجب للأغراض المذكورة في هذا الاتفاق وفقا لتفويض التوقيع رقم 42/ 2017 الصادر بتاريخ 23 مارس 2017 من قبل وزير الخارجية (المشار إليها فيما بعد بـ "حكومة جمهورية مصر العربية").
عن الطرف الأول
و
الوكالة الفرنسية للتنمية
مؤسسة عامة مقرها الرئيسي في PARIS XII, 5 , rue Roland Barthes ومقيدة بسجل شركات باريس Companies Register of Paris تحت رقم B 775665599.
ممثلة في السيدة/ لورانس بروتون مواييه بصفتها المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية المفوضة بتوقيع هذا الاتفاق بموجب الصلاحيات المخولة لها لهذا الغرض الصادرة من مدير عام الوكالة في 2 يونيو 2016 (المشار إليها فيما بعد "الوكالة" أو "الوكالة الفرنسية للتنمية").
عن الطرف الثاني
("جمهورية مصر العربية" و"الوكالة الفرنسية للتنمية" المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين" وكل منهما "بالطرف")؛
قد اتفقتا على ما يلي:

ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

الغرض من الاتفاق:
تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية التي تقبل ذلك تسهيلا ائتمانيا يبلغ قيمته بحد أقصى 175.000.000 يورو (مائة وخمسة وسبعون مليون يورو). و
منحة بحد أقصى 1.500.000 (مليون وخمسمائة ألف يورو).
من المتفق عليه أن تكون كافة المبالغ الواردة بالاتفاق المبسط باليورو؛ ما لم تتم الإشارة بشكل محدد إلى عملة أخرى.
وأيضا من المتفق عليه بين الأطراف أن تنفيذ Scale up grant سيحدد لاحقا بالتوازي وبالاتفاق بين الوكالة الفرنسية للتنمية وحكومة جمهورية مصر العربية.
استخدام المبالغ يجب أن يتفق مع وصف المشروع كما هو معروض في الملحق.

مادة رقم 2

الفائدة للتسهيل الائتماني:
تتحمل كافة المبالغ المدفوعة بموجب التسهيل الائتماني فائدة اسمية قدرها:
6 أشهر يوريبور + 87 نقطة أساسية (سبع وثمانون) سنويا.
كافة الفوائد تكون مستحقة وواجبة السداد مرتين سنويا في تواريخ السداد، والتي يتم النص عليها في الاتفاق التنفيذي، وتمثل كل نصف سنة محددة على هذا النحو فترة فائدة.
يجوز لحكومة جمهورية مصر العربية - لكل سحب - اختيار سعر فائدة ثابت أو سعر فائدة معوم من خلال إخطار كتابي للوكالة الفرنسية للتنمية.
يحدد سعر الفائدة الثابت لكل سحب التاريخ المحدد لسعر الفائدة للسحب ذات الصلة.
بغض النظر عن البديل المختار لسعر الفائدة، لا يجب أن يكون أقل من (0.25%) سنويا على الرغم من أي تراجع في الأسعار.

مادة رقم 3

سداد التسهيل الائتماني:
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بأن تقوم وزارة المالية، من خلال البنك المركزي المصري، بالوفاء بالكامل بكافة الالتزامات واجبة السداد بموجب هذا الاتفاق المبسط.
تسدد الحكومة المصرية للوكالة المبلغ الأصلي للأموال التي أتيحت للحكومة على 20 (عشرين) قسطا نصف سنوي متساويا؛ يستحق ويسدد في تواريخ السداد بعد فترة سماح قدرها خمس (5) سنوات.

مادة رقم 4

استخدام التمويل:
يقتصر استخدام الأموال على تمويل المشروع كما هو محدد بالملحق - وصف المشروع - بدون ضرائب وعوائد ورسوم من أي نوع.

مادة رقم 5

شروط سابقة على صرف الأموال:
يخضع صرف الأموال لاستيفاء الشروط التالية وتلك المنصوص عليها في الاتفاق التنفيذي واتفاق المنحة:
الشروط السابقة لسحب الأموال بموجب الاتفاق التنفيذي واتفاق المنحة:
توقيع الاتفاق المبسط ودخوله حيز النفاذ بما يتفق مع الإجراءات الدستورية في جمهورية مصر العربية.
قبل توقيع الاتفاق التنفيذي واتفاق المنحة، تقديم شهادة سلامة الإجراءات المعتمدة من وزارة العدل بحكومة جمهورية مصر العربية للوكالة الفرنسية للتنمية وقبولها لها.
الشروط السابقة لسحب الأموال بموجب الاتفاق التنفيذي:
قبل توقيع الاتفاق التنفيذي، حصول الوكالة الفرنسية للتنمية على دليل مقدم من حكومة جمهورية مصر العربية والذي يكون مقبولا شكلا ومضمونا للوكالة الفرنسية للتنمية والذي يؤكد فيه أن (أ) سحب التسهيل الائتماني لا يتعدى حد الاقتراض أو أي حد مماثل ملزم لحكومة جمهورية مصر العربية و(ب) كل المبالغ المتاحة والتي يتم سحبها بموجب التسهيل الائتماني تستخدم فقط لتغطية نفقات موازنة الدولة المصرية المحددة في قانون موازنة 2016/ 2017 وموازنة الدولة الجديدة 2017/ 2018
توقيع الاتفاق التنفيذي ودخوله حيز النفاذ بما يتفق مع الأحكام القانونية والإدارية السارية في جمهورية مصر العربية.
استيفاء حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية الشروط السابقة للسحب من الاتفاق التنفيذي و الشروط السابقة لسحب الأموال بموجب اتفاق المنحة:
توقيع اتفاق المنحة ودخوله حيز النفاذ بما يتفق مع الأحكام القانونية والإدارية السارية في جمهورية مصر العربية.
استيفاء حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي الشروط السابقة للسحب من اتفاق المنحة.

مادة رقم 6

تقديم طلبات السحب وأساليب سحب الأموال:
تحت إطار اتفاق التسهيل الائتماني:
يحق لحكومة جمهورية مصر العربية والتي تعمل من خلال وزارة المالية إرسال طلبات سحب الأموال بموجب الاتفاق التنفيذي.
تقدم حكومة جمهورية مصر العربية طلبات السحب إلى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة. يوضح الاتفاق التنفيذي كيفية إعداد وتقديم طلبات السحب.
قبل تقديم أي طلب، تقوم حكومة جمهورية مصر العربية والتي تعمل من خلال وزارة المالية، بإبلاغ الوكالة الفرنسية للتنمية باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض/ المفوضين بالتوقيع نيابة عنه والتصديق على طلبات سحب الأموال في إطار التسهيل الائتماني مصحوبة بأي دليل على تفويضهم وكذلك بنموذج توقيعه/ توقيعاتهم.
تحت إطار اتفاق المنحة:
حكومة جمهورية مصر العربية والتي تعمل من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لها الحق في إرسال طلبات السحب تحت إطار اتفاق المنحة.
تقدم حكومة جمهورية مصر العربية طلبات السحب إلى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة. يحدد اتفاق المنحة بالتفصيل كيفية إعداد وتقديم طلبات السحب.
قبل تقديم أي طلب تقوم حكومة جمهورية مصر العربية والتي تعمل من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإبلاغ الوكالة الفرنسية للتنمية باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض/ المفوضين بالتوقيع نيابة عنه والتصديق على طلبات سحب الأموال في إطار التسهيل الائتماني مصحوبة بأي دليل على تفويضهم وكذلك بنموذج توقيعه/ توقيعاتهم.

مادة رقم 7

الموعد النهائي لسحب الأموال:
7-1 تحت إطار الاتفاق التنفيذي:
تحدد الموعد النهائي لأول طلب سحب في 31 ديسمبر 2017 ("التاريخ النهائي لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني") بعد هذا التاريخ، وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، يحق للوكالة إلغاء التسهيل الائتماني، إنهاء الاتفاق الماثل والاتفاق التنفيذي في حال عدم إجراء أول طلب سحب قبل هذا التاريخ.
ومن المحدد صراحة أن التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بإتاحة التسهيل الائتماني لحكومة جمهورية مصر العربية يخضع لتقديم أول طلب سحب مقبولا شكلا ومضمونا إلى الوكالة الفرنسية على الأقل قبل التاريخ النهائي لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني بـ 15 يوم عمل، وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، يحق للوكالة إلغاء تمويلها أو اقتراح شروط مالية جديدة تبعا للتغير في شروط السوق المالية.
الموعد النهائي لسحب الأموال 6 أشهر قبل أول تاريخ سداد للمبلغ الأصلي، بشرط وصول طلب السحب الأخير من حكومة جمهورية مصر العربية للوكالة الفرنسية للتنمية قبل الموعد النهائي لسحب الأموال بـ 15 يوم عمل.
7-2: تحت إطار اتفاق المنحة:
تحدد الموعد النهائي لأول طلب سحب بموجب اتفاق المنحة في 23 سبتمبر 2018 ("التاريخ النهائي لأول طلب سحب من المنحة") بعد هذا التاريخ، وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، يحق للوكالة إلغاء المنحة، إنهاء الاتفاق الماثل واتفاق المنحة في حال عدم إجراء أول طلب سحب قبل هذا التاريخ.
ومن المحدد صراحة أن التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بإتاحة المنحة لحكومة جمهورية مصر العربية يخضع لتقديم أول طلب سحب مقبولا شكلا ومضمونا إلى الوكالة الفرنسية على الأقل قبل التاريخ النهائي لأول طلب سحب بـ 15 يوم عمل، وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، يحق للوكالة إلغاء المنحة.

مادة رقم 8

تعهدات محددة على المقترض وحالات التقصير:
بالإضافة إلى التعهدات العامة التي يتضمنها الاتفاق التنفيذي، تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية باستخدام كل المبالغ المتاحة من خلال التسهيل الائتماني لتغطية نفقات موازنة الدولة وهي (أ) مذكورة في موازنة الدولة عام 2016/ 2017 وموازنة الدولة الجديدة 2017/ 2018 و(ب) الموافقة وفقا للقوانين واللوائح المطبقة بمصر.

مادة رقم 9

الاتفاق التنفيذي:
يتم النص على تفاصيل إضافية أخرى للشروط والأحكام التي تتيح بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتماني لجمهورية مصر العربية (على الأخص وليس على سبيل الحصر، حساب الفائدة المطبقة على التسهيل الائتماني، شروط السحب والسداد، شروط السداد المؤخر وشروط عدم سداد الفائدة وشروط الدفع المقدم والإلغاء وإقرارات وضمانات وتعهدات المقترض، المتطلبات المتعلقة بإجراءات الشراء، تنفيذ المشروع، إجراءات وضع التقارير، حالات التقصير، الشروط السابقة للتوقيع والسحب) في الاتفاق التنفيذي والاتفاق المبسط اللذين يعتبران معا ملزمين للطرفين.

مادة رقم 10

اتفاق المنحة:
الشروط والأحكام التي تتيح بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة لجمهورية مصر العربية (على الأخص وليس على سبيل الحصر، الإقرارات وضمانات وتعهدات حكومة جمهورية مصر العربية، المتطلبات المتعلقة بإجراءات الشراء، تنفيذ المشروع، إجراءات وضع التقارير، حالات التقصير، الشروط السابقة للتوقيع والسحب) ستحدد لاحقا في اتفاق المنحة، والذي يعتبر هو والاتفاق المبسط ملزمين للطرفين.

مادة رقم 11

اختيار المحل المختار:
لأغراض المواد والشروط والأحكام الواردة بهذا الاتفاق المبسط، اختار الطرفان محلا مختارا لكل منهما على العنوانين الآتيين:
حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في القاهرة: 8 ش عدلي - وسط البلد - القاهرة.
الوكالة الفرنسية للتنمية بمقرها الرئيسي في باريس: 5 ش رونالد بارتس - 75598 باريس - 12 Cedex.
حيث تعد كافة الإجراءات المعلنة إليهما على هذه العناوين صحيحة.

مادة رقم 12

اللغة:
يتم تحرير أصول الاتفاق المبسط والتوقيع عليها بكل من اللغتين الإنجليزية والعربية.
ولكل منهما ذات الحجية.
ومع ذلك؛ يرجح النص الإنجليزي بشكل حصري في حالة وجود خلاف حول تفسير نصوص الاتفاق المبسط أو في حالة التحكيم بين الطرفين.

مادة رقم 13

التحكيم والقانون المطبق:
يتم بالقدر الممكن تسوية كافة المنازعات أو الخلافات أو الجدل أو المطالبات التي تنشأ فيما يتعلق بوجود أو صلاحية أو تفسير أو تنفيذ أو إنهاء الاتفاق المبسط بالاتفاق بين الوكالة الفرنسية للتنمية وحكومة جمهورية مصر العربية.
إذا تعذر تسوية النزاع وديا، فإن كافة المنازعات الناشئة عن الاتفاق المبسط يتم تسويتها بشكل نهائي وفقا لقواعد التصالح والتحكيم لغرفة التجارة الدولية السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم؛ وذلك عن طريق محكم واحد أو أكثر يتم تعيينه وفقا للقواعد المذكورة.
وعلى الطرف الراغب في اللجوء للتحكيم أن يخطر الطرف الآخر بذلك بخطاب مسجل.
ويتفق الطرفان على اختيار مكان التحكيم وجنسية المحكم الوحيد أو رئيس محكمة التحكيم.
في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال شهر واحد من تاريخ إرسال الخطاب المسجل المشار إليه بعاليه، تعقد إجراءات التحكيم في جنيف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد أو رئيس محكمة التحكيم سويسري الجنسية.
لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية.
تظل مادة التحكيم الحالية سارية في حالة بطلان أو إنهاء أو إلغاء أو انتهاء الاتفاق المبسط.
ولا يؤدي بدء أحد الطرفين في اتخاذ إجراءات في حد ذاتها ضد الطرف الآخر إلى تعليق التزاماته التعاقدية وفقا للاتفاق المبسط.
تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم.
يحكم القانون الفرنسي الاتفاق المبسط.

مادة رقم 14

الدخول حيز النفاذ والإنهاء:

يدخل الاتفاق المبسط حيز النفاذ في التاريخ الذي تقوم فيه حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار الوكالة الفرنسية للتنمية أنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الاتفاق حيز النفاذ.
ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام ذلك الإخطار.
يحق للمقرض إلغاء التسهيل الائتماني والمنحة حال عدم توقيع الاتفاق المبسط قبل 30 يونيو 2017
يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إنهاء الاتفاق المبسط دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات رسمية معينة في حالة انتهاء الاتفاق التنفيذي.
وعلى الرغم مما سبق، فإنه يمكن للمقرض تمديد المهل المشار إليها بعاليه عن طريق اتفاق مشترك بين الطرفين يتم من خلال خطابات متبادلة بينهما.
حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية باللغتين العربية والإنجليزية، نسخة منها للوكالة الفرنسية للتنمية.
القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017
حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها:
أ .د/ سحر نصر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
(التوقيع)
و
الوكالة الفرنسية للتنمية وتمثلها:
السيدة/ لورانس بروتون موايية
المدير التنفيذي للعمليات
(التوقيع)
بحضور
السيد/ أندرية باران
سفير فرنسا بمصر - مشارك في التوقيع