مادة رقم 1
يعين عدد خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في المجال التعاوني لعضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي على النحو التالي:
1- اللواء الدكتور/ محمد محمد عبد المنعم علي - محافظ الغربية الأسبق .
2- الأستاذ المهندس / مجدي عبد الستار عبد المقصود - مدير عام التدريب بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي - السابق .
3- الأستاذ الدكتور / حسن عبدالله علي سالم - استاذ بالجامعات المصرية - خبير ضرائب .
4- السيد الاستاذ / سامح حامد علي نصير - مدير عام وحدة الدعم الفني وإدارة المشروعات - اتحاد الصناعات المصرية .
5- السيد الاستاذ / إبراهيم حسني السيد البوشي - رئيس تحرير جريدة التعاون الأسبق .
مادة رقم 2
على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه, وينشر في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.