ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية؛
وعلى كتاب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002 المشار إليها نصها الآتي:
((ويجوز التحصيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية)).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.