ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب وزير الصحة والسكان رقم (بدون) بتاريخ 22/ 11/ 2017؛
قــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تتحدد أسعار بيع السجائر التي تتخذ أساساً لحساب ضريبة الجدول وفقاً للقيم الواردة قرين كل صنف على النحو الآتي:
الصنف القيمة بالجنيه
مارلبورو - ميريت - كينت - دانهيل - دافيدوف 32.00
مارلبورو عبوة ورقية 31.00
إل & إم - روثمان - جولواز - ونستون - لاكي سترايك 25.00
إل & إم عبوة ورقية 24.50
نكست - بي & إس 22.00
فايسروي 21.00
كليوباترا بلاك ليبول - تايم 19.00
روثمانز (10 سيجارة) 13.00
جولدن ويست - سوبر 17.00
تارجت 15.50
كليوباترا بوكس (أبيض - أحمر - أزرق) 14.75
كليوباترا كينج (عبوات ورقية) 14.00
كليوباترا كوين (ورقية) - مونديال (أحمر - أزرق) - بوسطن - لايت - بلمونت 13.50
كاميل فلتر (أصفر) - كاميل (أزرق) 31.00
مادة رقم 2
في حالة قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بأسعار أعلى من تلك الواردة بالقائمة السعرية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساساً لحساب ضريبة الجدول .
مادة رقم 3
في حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بأسعار أعلى من السعر المعلن بالقائمة السعرية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار أو أسعار بيع المستهلك المعلنة من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين أيهما أكبر والتي اتخذت أساساً لحساب ضريبة الجدول فإن ذلك يعد تهرباً وفقاً للبند رقم (16) من المادة (68) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها به الواردة بالمادتين (67, 69) من ذات القانون.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.