مادة رقم 1
وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 6/8/2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 56 (ستة وخمسون) مؤسساً فإنه تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالوحدة المحلية لقرية أبو شوشة بـ ((أبو تشت)) وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (170) بتاريخ 12/10/2017
ومنطقة عمل الجمعية: محافظة قنا - المصايف.
وبيان نظامها الداخلي مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
وباب العضوية بها مفتوح: لجميع العاملين بالوحدة المحلية لقرية أبو شوشة بـ ((أبو تشت)).
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم في عقد التأسيس 56 (ستة وخمسون) سهماً قيمتها 560 جنيهاً (خمسمائة وستون جنيهاً فقط لا غير), وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين
وقدرها 13496 جنيهاً (فقط وقدرها ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا بقسيمة الإيداع رقم (TT17282DN6BL/0762) بتاريخ 9/10/2017