ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2589 لسنة 2015 بتشكيل لجنة وزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة المعدل بالقرارات أرقام 3514 لسنة 2015، 1592 و2569 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1615 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة؛
وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية؛
قـــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تشكل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السادة :
وزير الأوقاف.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزير المالية.
وزير الموارد المائية والري.
وزير قطاع الأعمال العام.
وزير السياحة.
وزير التنمية المحلية.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (وتكون مقررا للجنة).
وزير النقل.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي: اللواء/ عبد الله عبد الغني عبد الجليل.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.

مادة رقم 2

تختص اللجنة بحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ووضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن.
ويتعين على الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة عدم التصرف في أصول الدولة غير المستغلة (أراض، عقارات، أطيان، مخازن، مستودعات، وغيرها) إلا بعد الرجوع إلى اللجنة الوزارية.

مادة رقم 3

يكون للجنة الوزارية لجنة تنفيذية برئاسة السيدة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعضوية كل من:
السيد الأستاذ/ محمد مصطفى جاد، ويكون نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية.
السيد اللواء/ عبد الله عبد الغني عبد الجليل.

مادة رقم 4

تختص اللجنة التنفيذية بما يلي:
1- إعداد حصر كامل وقاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة (أراض، عقارات، أطيان، مخازن، مستودعات، وغيرها) بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد تقييم مالي لتلك الأصول.
2- إعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة، متضمنةً نماذج وبرامج موحدة لحصر وتوحيد قاعدة البيانات بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة.
3- إعداد تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يعظم الاستفادة من المال العام.
4- عقد مؤتمرات دورية والقيام بمعاينات ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتحديد الدور المنوط بكل منها فيما يتعلق بتحقيق أهداف اللجنة.
5- إعداد وتحضير كافة الموضوعات المطلوب عرضها على اللجنة الوزارية، وعرض تقارير دورية، كل شهرين، على اللجنة الوزارية تتضمن الأعمال التي قامت بها.

مادة رقم 5

تجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من رئيسها كل خمسة عشر يوما وكلما دعت الحاجة لذلك، بمقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويدعى لحضور اجتماعاتها أعضاء الأمانة الفنية، كما يجوز دعوة ممثلي الجهات الإدارية المعنية في الدولة لحضور اجتماعاتها.
وللجنة التنفيذية في سبيل القيام بمهامها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من المسئولين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الحكومية أو من غيرها، ولها أن تطلب من تلك الجهات المعلومات والبيانات المتعلقة بعملها.

مادة رقم 6

يكون للجنة التنفيذية أمانة فنية برئاسة السيد اللواء/ عبد الله عبد الغني عبد الجليل، وعضوية مستشار رئيس مجلس الوزراء للمتابعة ونظم المعلومات وممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية:
وزارة الدفاع والإنتاج الحربي (إدارة نظم المعلومات).
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
وزارة التنمية المحلية.
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
هيئة الرقابة الإدارية.
الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية الأمانة الفنية على ألا يقل المستوى الوظيفي له عن مدير عام أو ما يعادله.

مادة رقم 7

يمنح أعضاء الأمانة الفنية مكافأة يقررها رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

مادة رقم 8

تشكل بكل وزارة أو محافظة مجموعة عمل برئاسة موظف لا يقل المستوى الوظيفي له عن مدير عام وعضوية اثنين أو ثلاثة موظفين بالوزارة أو المحافظة، بحسب الأحوال، تتولى التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة فيما يتعلق باختصاصات اللجنة الوزارية.

مادة رقم 9

تعد اللجنة الوزارية، بناء على عرض اللجنة التنفيذية، تقريرا دوريا بنتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على السيد رئيس الجمهورية.

مادة رقم 10

يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 11

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.