مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح ثان الرمل المختصة بنظر القضية رقم 21888 لسنة 2017 جنح ثان الرمل، والمحدد لها جلسة 24/ 10/ 2017 إلى القاعة رقم (17) بالدورالسابع بمجمع المحاكم - محافظة الإسكندرية - بدلا من المقر الحالي .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 24/ 10/ 2017 .
صدر في 23 /10 / 2017