ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 618 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة جلسة 24/1/2017 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالي 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 3/8/2017؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الجيزة عن العام المالي 2017 حيث بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 60220743ج (فقط ستون مليونا ومائتان وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وأربعون جنيها لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 34360394ج (فقط أربعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وستون ألفا وثلاثمائة وأربعة وتسعون جنيها لا غير) بفائض قدره 25860349ج (فقط خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وستون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.