الشروط
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات بالمشروع (أرضي + 3 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة.
2- الكثافة السكانية الإجمالية المسموح بها لكامل المشروع 120 شخصا/ فدان.
3- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق للبدروم
4- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة.
5- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
6- مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل:
آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها، على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من مسطح الدور الأرضي للعمارات السكنية طبقا لنص المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
7- تتولى الشركة الدولية للاستثمار العقاري على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
10- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
11- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
12- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (7، 8، 9).
13- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة.
14- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات بمعدل لا يقل عن سيارة/ وحدة سكنية، ولمناطق الخدمات طبقا للكود المصري للجراجات.
15- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
طرف أول طرف ثان
مفوض عن الشركة الدولية للاستثمار العقاري
أحمد هشام أحمد سليمان
ديباجة
وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد الصادر بتاريخ 26/ 8/ 2014 ببيع قطعة الأرض رقم (8) بمساحة 19.91 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة للشركة الدولية للاستثمار العقاري (ش. م. م) لإقامة مشروع عمراني متكامل؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 16/ 10/ 2014 لقطعة الأرض رقم (8) بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية البالغ مساحتها الفعلية المقيسة على الطبيعة من محاور الطرق 83620.41م2، بما يعادل 19.91 فدان والمساحة الصافية تبلغ 74276.91م2، بما يعادل 17.68 فدان؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المحرر بتاريخ 30/ 12/ 2014 بين الهيئة والشركة الدولية للاستثمار العقاري (ش. م. م) والمتضمن بيع قطعة الأرض رقم (8) بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل بمساحة 19.91 فدان، أي ما يعادل 83620.41م2 (تحت العجز والزيادة) وفقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (426) بتاريخ 22/ 8/ 2015 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المذكورة لإقامة مشروع عمراني متكامل طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بالقرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 30/ 12/ 2014 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار؛
وعلى خطاب الشركة الدولية للاستثمار العقاري الوارد برقم (8135) بتاريخ 9/ 1/ 2017 متضمنا طلب تعديل المخطط العام المعتمد بالقرار الوزاري رقم (426) بتاريخ 22/ 8/ 2015 لقطعة الأرض المذكورة بتعديل بعض نماذج المباني بالمشروع بنماذج جديدة، مرفقا به التعهدات الخاصة بالالتزام بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وأن كافة التعديلات المقدمة لا تتعارض مع كافة بنود التعاقد المبرمة بين الشركة وعملائها، وكذا التفويض الخاص بالمراجعة الفنية والتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزاري؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (102) في 29/ 1/ 2017
والمتضمن الموافقة على منح قطع الأراضي المخصصة للشركات والمستثمرين بالمدن الجديدة بنشاط (عمراني متكامل أو خدمي) لكافة المساحات مهلة إضافية قدرها (6) شهور بدون مقابل للمشروعات التي لم تنته مدة تنفيذها أو انتهت مدة تنفيذها وتم منحها مهلة بمقابل ولا تزال سارية؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (19065) بتاريخ 18/ 4/ 2017 مرفقا به النسخ النهائية من المخطط العام المعدل للمراجعة والتوقيع؛
وعلى خطاب جهاز المدينة رقم (5921) بتاريخ 7/ 5/ 2017 مرفقا به النسخ النهائية من المشروع بعد التوقيع عليها، والذي تضمن كامل موقف المشروع (مالي - عقاري - تنفيذي)؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية بتاريخ 25/ 5/ 2017 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري؛
وعلى البرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع بتاريخ 8/ 6/ 2017؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة الدولية للاستثمار العقاري (ش. م. م) لتعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8) بمساحة 19.91 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية المخصصة بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 12/ 6/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛
وعلى كتاب المستشار القانوني للهيئة رقم (28713) في 18/ 6/ 2017 إلى نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بشأن الرد على بعض الاستيفاءات والملاحظات الخاصة بمراجعة مشروع القرار؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (30755) في 6/ 7/ 2017 إلى المستشار القانوني للهيئة والمتضمن أن الدعوى القضائية المشار إليها بجدول عدم الممانعة لا تخص الشركة المخصص لها قطعة الأرض محل القرار الوزاري، وأنه قد تم سداد القسط الحادي عشر المستحق في 26/ 5/ 2017؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8) بمساحة 19.91 فدان، أي ما يعادل 83620.41م2 (فقط ثلاثة وثمانون ألفا وستمائة وعشرون مترا مربعا و41/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية والمخصصة للشركة الدولية للاستثمار العقاري (ش. م. م) بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 30/ 12/ 2014 والقرار الوزاري رقم 426 لسنة 2015، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة.
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في منطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن، ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن كافة التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين قاطني أو مالكي المشروع، وأنه في حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (3) من العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 30/ 12/ 2014 وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من هذا القرار وطبقا للجدول الزمني المعتمد للمشروع وخلال المدة الممنوحة لتنفيذ المشروع بأكمله والتي تنتهي في 21/ 2/ 2019 وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (102) المشار إليه.
مادة رقم 9
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة رقم 10
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.