ديباجة

وزير الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي رقم 446 لسنة 2007 بشأن إصدار لائحة المعاهد الفنية الصحية وتعديلاته؛
قـــــــــــــرر:

ديباجة

وزير الصحة والاسكان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي رقم 446 لسنة 2007 بشأن إصدار لائحة المعاهد الفنية الصحية وتعديلاته؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تهدف الدراسة بالمعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان إلى تحقيق الرؤية المستقبلية بإعداد خريجين مؤهلين ومتخصصين لديهم القدرة على المعرفة واكتساب المهارات التطبيقية والعملية للوصول لأعلى معايير الجودة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الطبي، وتهدف على الأخص إلى ما يأتي:
(أ) تخريج فنيين متخصصين قادرين على تنفيذ الأنشطة الصحية في أماكن العمل بكفاءة.
(ب) العمل على إيجاد جيل جديد من الخريجين القادرين على المشاركة الفاعلة في الدراسات والبحوث الصحية لتقديم خدمات صحية متميزة.
(جـ) تزويد البلاد بالمهن الطبية المساعدة في جميع فروع العلوم الصحية.
(د) التعليم المستمر للكوادر الصحية في التخصصات المختلفة.
(هـ) تنمية المهارات الفكرية والعلمية والتطبيقية والمهنية للطالب.
(و) تنمية طرق البحث عن المعلومة من مصادرها المختلفة.
(ز) التعليم الذاتي والتدريب الإكلينكي.

مادة 1 إصدار

يعمل في شأن تنظيم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان بأحكام اللائحة المرفقة.

مادة رقم 1


تهدف الدراسة بالمعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان إلى تحقيق الرؤية المستقبلية بإعداد خريجين مؤهلين ومتخصصين لديهم القدرة على المعرفة واكتساب المهارات التطبيقية والعملية للوصول لأعلى معايير الجودة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الطبي، وتهدف على الأخص إلى ما يأتي:
(أ) تخريج فنيين متخصصين قادرين على تنفيذ الأنشطة الصحية في أماكن العمل بكفاءة.
(ب) العمل على إيجاد جيل جديد من الخريجين القادرين على المشاركة الفاعلة في الدراسات والبحوث الصحية لتقديم خدمات صحية متميزة.
(جـ) تزويد البلاد بالمهن الطبية المساعدة في جميع فروع العلوم الصحية.
(د) التعليم المستمر للكوادر الصحية في التخصصات المختلفة.
(هـ) تنمية المهارات الفكرية والعلمية والتطبيقية والمهنية للطالب.
(و) تنمية طرق البحث عن المعلومة من مصادرها المختلفة.
(ز) التعليم الذاتي والتدريب الإكلينكي.

مادة رقم 1 إصدار

مواد إصدار
يعمل في شأن تنظيم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان بأحكام اللائحة المرفقة.

مادة رقم 2


يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الصحة والسكان أو من يفوضه، وذلك على النحو الآتي:
عميد كلية الطب التي يقع في نطاقها المعهد أو من ينوب عنه - رئيسا.
عميد كلية التمريض التي يقع في نطاقها المعهد أو من ينوب عنه - عضوا.
مدير مديرية الشئون الصحية التي يقع في نطاقها المعهد - عضوا.
مدير المعهد الفني الصحي - عضوا (مقرر).
وكيل المعهد - عضوا.
مدير التمريض بالمديرية التابع لها المعهد - عضوا.
عضوين من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد يرشحهما مدير المعهد.
عضو من إدارة التعليم الفني الصحي.
عضوين من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة وتكون مدة تعيينهم سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويكون مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي أو من يفوضه رئيسا لمجلس الإدارة في حالة عدم وجود كليات طب في المنطقة الواقع في نطاقها المعهد.

مادة رقم 2 إصدار

مواد إصدار
تسري أحكام اللائحة المرفقة على الطلبة الملتحقين الجدد بالفرقة الأولى بالمعاهد الفنية الصحية، ويستمر العمل باللائحة رقم 446 لسنة 2007 المشار إليها على طلاب الفرقة الثانية وما يليها بالمعاهد الفنية الصحية لحين تخرجهم فقط، على أن يلغى القرار الوزاري رقم 446 لسنة 2007 المشار إليه اعتبارا من تاريخ اكتمال سريان أحكام اللائحة المرفقة.

مادة رقم 2

يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الصحة والسكان أو من يفوضه، وذلك على النحو الآتي:
عميد كلية الطب التي يقع في نطاقها المعهد أو من ينوب عنه - رئيسا.
عميد كلية التمريض التي يقع في نطاقها المعهد أو من ينوب عنه - عضوا.
مدير مديرية الشئون الصحية التي يقع في نطاقها المعهد - عضوا.
مدير المعهد الفني الصحي - عضوا (مقرر).
وكيل المعهد - عضوا.
مدير التمريض بالمديرية التابع لها المعهد - عضوا.
عضوين من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد يرشحهما مدير المعهد.
عضو من إدارة التعليم الفني الصحي.
عضوين من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة وتكون مدة تعيينهم سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويكون مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي أو من يفوضه رئيسا لمجلس الإدارة في حالة عدم وجود كليات طب في المنطقة الواقع في نطاقها المعهد.

مادة 2 إصدار

تسري أحكام اللائحة المرفقة على الطلبة الملتحقين الجدد بالفرقة الأولى بالمعاهد الفنية الصحية، ويستمر العمل باللائحة رقم 446 لسنة 2007 المشار إليها على طلاب الفرقة الثانية وما يليها بالمعاهد الفنية الصحية لحين تخرجهم فقط، على أن يلغى القرار الوزاري رقم 446 لسنة 2007 المشار إليه اعتبارا من تاريخ اكتمال سريان أحكام اللائحة المرفقة.

مادة رقم 3


مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة والمختصة بتصريف شئون المعهد وله أن يتخذ ما يراه من القرارات في حدود القانون وأحكام هذا القرار لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها المعهد، كما يختص بوضع السياسة العامة لإدارة شئون المعهد التعليمية والإدارية والمالية وله على الأخص اتخاذ ما يأتي:
(أ) عرض ومناقشة واعتماد القرارات الإدارية الخاصة بالمعهد.
(ب) تحديد أعداد الطلاب الذين يقبلون بالمعهد في كل عام دراسي وتوزيعهم على الشعب المختلفة طبقا لرغبة الطلاب والحد الأقصى لمجموع الدرجات والمقررات المؤهلة.
(جـ) تشكيل لجان المقابلات الشخصية واختبارات القبول للمتقدمين للالتحاق بالمعهد.
(د) مباشرة السلطات التأديبية للطلاب وذلك على النحو المبين بهذه اللائحة.
(هـ) عرض ومناقشة الخطط التعليمية والتدريبية المقدمة من الأقسام العلمية.
(و) إبداء الرأي في انتداب القائمين على التدريس بالمعهد تمهيدا لتصديق السلطة المختصة على الندب بناء على عرض من الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.
(ز) دراسة اللوائح الخاصة بالامتحانات واعتماد نتائج الامتحانات بالشعب المختلفة لامتحانات النقل.
(ح) عرض ومناقشة واعتماد القرارات الإدارية والمالية الخاصة بالمعهد.
ويجوز لمجلس إدارة المعهد تفويض بعض اختصاصاته إلى مدير المعهد.

مادة رقم 3

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة والمختصة بتصريف شئون المعهد وله أن يتخذ ما يراه من القرارات في حدود القانون وأحكام هذا القرار لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها المعهد، كما يختص بوضع السياسة العامة لإدارة شئون المعهد التعليمية والإدارية والمالية وله على الأخص اتخاذ ما يأتي:
(أ) عرض ومناقشة واعتماد القرارات الإدارية الخاصة بالمعهد.
(ب) تحديد أعداد الطلاب الذين يقبلون بالمعهد في كل عام دراسي وتوزيعهم على الشعب المختلفة طبقا لرغبة الطلاب والحد الأقصى لمجموع الدرجات والمقررات المؤهلة.
(جـ) تشكيل لجان المقابلات الشخصية واختبارات القبول للمتقدمين للالتحاق بالمعهد.
(د) مباشرة السلطات التأديبية للطلاب وذلك على النحو المبين بهذه اللائحة.
(هـ) عرض ومناقشة الخطط التعليمية والتدريبية المقدمة من الأقسام العلمية.
(و) إبداء الرأي في انتداب القائمين على التدريس بالمعهد تمهيدا لتصديق السلطة المختصة على الندب بناء على عرض من الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.
(ز) دراسة اللوائح الخاصة بالامتحانات واعتماد نتائج الامتحانات بالشعب المختلفة لامتحانات النقل.
(ح) عرض ومناقشة واعتماد القرارات الإدارية والمالية الخاصة بالمعهد.
ويجوز لمجلس إدارة المعهد تفويض بعض اختصاصاته إلى مدير المعهد.

مادة 3 إصدار

ينشر هذا القرار مع اللائحة المرفقة في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.

مادة رقم 3 إصدار

مواد إصدار
ينشر هذا القرار مع اللائحة المرفقة في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.

مادة رقم 4

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه مرة على الأقل كل شهر، أو في حالة الضرورة بناء على دعوة من أغلبية أعضاء المجلس.

مادة رقم 4


يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه مرة على الأقل كل شهر، أو في حالة الضرورة بناء على دعوة من أغلبية أعضاء المجلس.

مادة رقم 5

يكون للمعهد مدير يتم اختياره بقرار من وزير الصحة والسكان أو من يفوضه بناء على عرض من الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.

مادة رقم 5


يكون للمعهد مدير يتم اختياره بقرار من وزير الصحة والسكان أو من يفوضه بناء على عرض من الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.

مادة رقم 6


يتولى مدير المعهد تصريف أمور المعهد وإدارة شئونه العلمية والمالية والإدارية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة ووفقا لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة.

مادة رقم 6

يتولى مدير المعهد تصريف أمور المعهد وإدارة شئونه العلمية والمالية والإدارية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة ووفقا لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة.

مادة رقم 7

تنقسم الدراسة بالمعاهد الفنية الصحية إلى الشعب الآتية:
المختبرات الطبية (المعامل).
التمريض العام.
التسجيل الطبي والإحصاء.
التخدير والرعاية المركزة.
العظام.
الرعاية الحرجة والطوارئ (الرعاية الطبية العاجلة).
الإرشاد والتثقيف الصحي.
المراقبين الصحيين.
الأشعة والتصوير الطبي (الأشعة).
صيانة الأجهزة الطبية.
صناعة الأسنان.
التصنيع الدوائي.
الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
علوم البصريات.
التغذية العلاجية.

مادة رقم 7


تنقسم الدراسة بالمعاهد الفنية الصحية إلى الشعب الآتية:
المختبرات الطبية (المعامل).
التمريض العام.
التسجيل الطبي والإحصاء.
التخدير والرعاية المركزة.
العظام.
الرعاية الحرجة والطوارئ (الرعاية الطبية العاجلة).
الإرشاد والتثقيف الصحي.
المراقبين الصحيين.
الأشعة والتصوير الطبي (الأشعة).
صيانة الأجهزة الطبية.
صناعة الأسنان.
التصنيع الدوائي.
الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
علوم البصريات.
التغذية العلاجية.

مادة رقم 8


تنقسم الدراسة بالمعهد إلى مرحلتين:
(أ) مرحلة الدبلوم الفني الصحي، ويحصل من يجتازها بنجاح على درجة الدبلوم الفني الصحي في أحد التخصصات المبينة في هذه اللائحة.
(ب) مرحلة الدبلوم الفني التخصصي، ويحصل من يجتازها بنجاح على درجة الدبلوم الفني التخصصي في أحد التخصصات المبينة في هذه اللائحة.

مادة رقم 8

تنقسم الدراسة بالمعهد إلى مرحلتين:
(أ) مرحلة الدبلوم الفني الصحي، ويحصل من يجتازها بنجاح على درجة الدبلوم الفني الصحي في أحد التخصصات المبينة في هذه اللائحة.
(ب) مرحلة الدبلوم الفني التخصصي، ويحصل من يجتازها بنجاح على درجة الدبلوم الفني التخصصي في أحد التخصصات المبينة في هذه اللائحة.

مادة رقم 9

الدرجات العلمية الممنوحة لخريجي المعاهد الفنية الصحية هي:
(أ) درجة الدبلوم الفني الصحي في إحدى الشعب الدراسية التي يدرسها الطالب بالمعهد.
(ب) درجة الدبلوم الفني التخصصي في إحدى الشعب التي يدرسها الطالب بالمعهد.
ويتم معادلة شهادتي الدبلوم الفني الصحي والدبلوم الفني التخصصي بدرجة البكالوريوس التقني (التكنولوجي) الذي تمنحه الجامعات المصرية، وذلك بقرار يصدر من المجلس الأعلى للجامعات وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

مادة رقم 9


الدرجات العلمية الممنوحة لخريجي المعاهد الفنية الصحية هي:
(أ) درجة الدبلوم الفني الصحي في إحدى الشعب الدراسية التي يدرسها الطالب بالمعهد.
(ب) درجة الدبلوم الفني التخصصي في إحدى الشعب التي يدرسها الطالب بالمعهد.
ويتم معادلة شهادتي الدبلوم الفني الصحي والدبلوم الفني التخصصي بدرجة البكالوريوس التقني (التكنولوجي) الذي تمنحه الجامعات المصرية، وذلك بقرار يصدر من المجلس الأعلى للجامعات وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

مادة رقم 10

الشروط العامة للقبول:
أولا - يشترط لقبول وقيد الطالب بالمعهد للحصول على درجة الدبلوم الفني الصحي ما يأتي:
(أ) التقدم للالتحاق بالمعهد عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات وذلك طبقا للقواعد والنظم التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.
(ب) أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) للالتحاق بالشعب المذكورة في المادة (7)، أو (شعبة علمي رياضة) للالتحاق بشعبة التسجيل الطبي والإحصاء وصيانة الأجهزة الطبية وعلوم البصريات والتثقيف الصحي والتصنيع الدوائي.
ويجوز قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية للالتحاق بشعبة التسجيل الطبي والإحصاء، والطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بشعبة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية الصناعية للالتحاق بشعبة صيانة الأجهزة الطبية.
كما يجوز قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للتمريض للالتحاق بشعبة التمريض العام .
(جـ) أن يكون الطالب متفرغا للدراسة.
(د) أن تكون اللغة الإنجليزية هي إحدى اللغات التي تمت دراستها.
(هـ) اجتياز الكشف الطبي واختبارات القبول التي تعقد بالمعهد.
(و) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
يكون قبول الطلاب المحولين من الكليات والمعاهد وفق القواعد والنظم التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.
كما يكون قبول الطلاب الوافدين بنفس الشروط العامة لقبول نظرائهم المصريين ووفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
ثانيا - يشترط لقبول وقيد الطالب بالمعهد للحصول على درجة الدبلوم الفني التخصصي ما يأتي:
(أ) التقدم للالتحاق بالمعهد طبقا لقواعد القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.
(ب) أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الدبلوم الفني الصحي بتقدير جيد على الأقل.
(جـ) اجتياز الكشف الطبي واختبارات القبول التي تعقد بالمعهد.
(د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(هـ) تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو الإعفاء منهما طبقا لأحكام القانون.
(و) تقديم ما يثبت مزاولة المهنة وانتهاء التكليف بمستشفيات وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية.
(ز) موافقة جهة العمل.

مادة رقم 10

الشروط العامة للقبول:
أولا - يشترط لقبول وقيد الطالب بالمعهد للحصول على درجة الدبلوم الفني الصحي ما يأتي:
(أ) التقدم للالتحاق بالمعهد عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات وذلك طبقا للقواعد والنظم التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.
(ب) أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) للالتحاق بالشعب المذكورة في المادة (7)، أو (شعبة علمي رياضة) للالتحاق بشعبة التسجيل الطبي والإحصاء وصيانة الأجهزة الطبية وعلوم البصريات والتثقيف الصحي والتصنيع الدوائي.
ويجوز قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية للالتحاق بشعبة التسجيل الطبي والإحصاء، والطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بشعبة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية الصناعية للالتحاق بشعبة صيانة الأجهزة الطبية.
(جـ) أن يكون الطالب متفرغا للدراسة.
(د) أن تكون اللغة الإنجليزية هي إحدى اللغات التي تمت دراستها.
(هـ) اجتياز الكشف الطبي واختبارات القبول التي تعقد بالمعهد.
(و) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
يكون قبول الطلاب المحولين من الكليات والمعاهد وفق القواعد والنظم التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.
كما يكون قبول الطلاب الوافدين بنفس الشروط العامة لقبول نظرائهم المصريين ووفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
ثانيا - يشترط لقبول وقيد الطالب بالمعهد للحصول على درجة الدبلوم الفني التخصصي ما يأتي:
(أ) التقدم للالتحاق بالمعهد طبقا لقواعد القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.
(ب) أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الدبلوم الفني الصحي بتقدير جيد على الأقل.
(جـ) اجتياز الكشف الطبي واختبارات القبول التي تعقد بالمعهد.
(د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(هـ) تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو الإعفاء منهما طبقا لأحكام القانون.
(و) تقديم ما يثبت مزاولة المهنة وانتهاء التكليف بمستشفيات وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية.
(ز) موافقة جهة العمل.

مادة رقم 11

مدة الدراسة:
(أ) الدبلوم الفني الصحي: مدة الدراسة لنيل درجة الدبلوم الفني الصحي عامين أكاديميين بالإضافة إلى الفترة التدريبية الإجبارية (الامتياز) (36 ساعة أسبوعيا) لمدة ستة أشهر (6 أشهر).
(ب) الدبلوم الفني التخصصي: مدة الدراسة لنيل درجة الدبلوم الفني التخصصي عامين أكاديميين.

مادة رقم 11


مدة الدراسة:
(أ) الدبلوم الفني الصحي: مدة الدراسة لنيل درجة الدبلوم الفني الصحي عامين أكاديميين بالإضافة إلى الفترة التدريبية الإجبارية (الامتياز) (36 ساعة أسبوعيا) لمدة ستة أشهر (6 أشهر).
(ب) الدبلوم الفني التخصصي: مدة الدراسة لنيل درجة الدبلوم الفني التخصصي عامين أكاديميين.

مادة رقم 12


نظام الدراسة:
أولا - نظام الدراسة للحصول على الدبلوم الفني الصحي:
يحدد موعد بدء الدراسة طبقا للقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات.
الدراسة باللغة الإنجليزية واللغة العربية وفقا لمتطلبات كل مقرر دراسي.
يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما 15 أسبوعا، يتضمن كل منهما الامتحانات الفصلية والنهائية، ويفصل بين الفصلين الدراسيين الرئيسيين عطلة نصف العام.
يتم توزيع الطلبة على الشعب المختلفة وفق المعايير والضوابط المنظمة لذلك والتي يصدر بها قرار من الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.
يدرس الطالب بالشعب المختلفة المقررات الأساسية في العام الدراسي الأول.
يدرس الطالب المقررات التخصصية في العام الدراسي الثاني.
على الطالب أن يجتاز بنجاح جميع المقررات الدراسية بالإضافة إلى اجتياز الفترة التدريبية (الامتياز) بنجاح وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
يجوز إعفاء الطالب الذي اجتاز بنجاح جميع المقررات الدراسية من شرط قضاء فترة التدريب (الامتياز) الإجبارية في حالة التحاقه بإحدى الكليات بالجامعة وعليه تقديم ما يثبت ذلك.
ثانيا - نظام الدراسة للحصول على الدبلوم الفني التخصصي:
يشترط لبدء الدراسة في أي من الشعب أن تتوافر الإمكانيات البشرية والمادية التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.
يحدد موعد بدء الدراسة بواسطة المجلس الأعلى للجامعات والإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان.
الدراسة باللغة الإنجليزية واللغة العربية وفقا لمتطلبات كل مقرر دراسي.
يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما 15 أسبوعا، يتضمن كل منهما الامتحانات الفصلية والنهائية.
على الطالب أن يجتاز بنجاح جميع المقررات الدراسية.
تكون الدراسة النظرية بالمعهد الفني الصحي فيما لا يتعارض مع مواعيد الدراسة النظامية بالمعهد.
تتم التدريبات العملية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات التعليمية وفقا لما يقرره وزير الصحة والسكان.

مادة رقم 12

نظام الدراسة:
أولا - نظام الدراسة للحصول على الدبلوم الفني الصحي:
يحدد موعد بدء الدراسة طبقا للقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات.
الدراسة باللغة الإنجليزية واللغة العربية وفقا لمتطلبات كل مقرر دراسي.
يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما 15 أسبوعا، يتضمن كل منهما الامتحانات الفصلية والنهائية، ويفصل بين الفصلين الدراسيين الرئيسيين عطلة نصف العام.
يتم توزيع الطلبة على الشعب المختلفة وفق المعايير والضوابط المنظمة لذلك والتي يصدر بها قرار من الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.
يدرس الطالب بالشعب المختلفة المقررات الأساسية في العام الدراسي الأول.
يدرس الطالب المقررات التخصصية في العام الدراسي الثاني.
على الطالب أن يجتاز بنجاح جميع المقررات الدراسية بالإضافة إلى اجتياز الفترة التدريبية (الامتياز) بنجاح وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
يجوز إعفاء الطالب الذي اجتاز بنجاح جميع المقررات الدراسية من شرط قضاء فترة التدريب (الامتياز) الإجبارية في حالة التحاقه بإحدى الكليات بالجامعة وعليه تقديم ما يثبت ذلك.
ثانيا - نظام الدراسة للحصول على الدبلوم الفني التخصصي:
يشترط لبدء الدراسة في أي من الشعب أن تتوافر الإمكانيات البشرية والمادية التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.
يحدد موعد بدء الدراسة بواسطة المجلس الأعلى للجامعات والإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان.
الدراسة باللغة الإنجليزية واللغة العربية وفقا لمتطلبات كل مقرر دراسي.
يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما 15 أسبوعا، يتضمن كل منهما الامتحانات الفصلية والنهائية.
على الطالب أن يجتاز بنجاح جميع المقررات الدراسية.
تكون الدراسة النظرية بالمعهد الفني الصحي فيما لا يتعارض مع مواعيد الدراسة النظامية بالمعهد.
تتم التدريبات العملية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات التعليمية وفقا لما يقرره وزير الصحة والسكان.

مادة رقم 13

المواظبة:
(أ) يجب ألا تقل نسبة حضور الطالب للمحاضرات النظرية والتدريبات العملية وفقا للنظام الذي يقره مجلس إدارة المعهد عن 75% من مجموع ساعات تدريس المقرر.
(ب) في حالة تجاوز النسبة المقررة لحضور المقررات لمجلس إدارة المعهد أن يقرر منع الطالب من دخول امتحان نهاية الفصل الدراسي بعد توجيه إنذارين متعاقبين للطالب بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل لدى المعهد.

مادة رقم 13


المواظبة:
(أ) يجب ألا تقل نسبة حضور الطالب للمحاضرات النظرية والتدريبات العملية وفقا للنظام الذي يقره مجلس إدارة المعهد عن 75% من مجموع ساعات تدريس المقرر.
(ب) في حالة تجاوز النسبة المقررة لحضور المقررات لمجلس إدارة المعهد أن يقرر منع الطالب من دخول امتحان نهاية الفصل الدراسي بعد توجيه إنذارين متعاقبين للطالب بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل لدى المعهد.

مادة رقم 14


الانقطاع عن الدراسة:
(أ) يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة إذا تغيب بدون عذر مقبول.
(ب) يفصل الطالب من المعهد إذا انقطع عن الدراسة دون عذر يقبله مجلس إدارة المعهد لمدة خمسة عشر يوما متتالية أو ثلاثين يوما متقطعة.

مادة رقم 14

الانقطاع عن الدراسة:
(أ) يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة إذا تغيب بدون عذر مقبول.
(ب) يفصل الطالب من المعهد إذا انقطع عن الدراسة دون عذر يقبله مجلس إدارة المعهد لمدة خمسة عشر يوما متتالية أو ثلاثين يوما متقطعة.

مادة رقم 15

وقف القيد:
(أ) يجوز لمجلس إدارة المعهد وقف قيد الطالب لمدة فصلين دراسيين متتاليين أو متفرقين خلال مدة الدراسة إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة، ويجوز للإدارة العامة للتعليم الفني الصحي زيادة مدد وقف القيد في حالات الضرورة وبناء على موافقة مجلس إدارة المعهد.
(ب) إعادة قيد الطالب:
1- إذا فصل الطالب أو ألغى قيده بسبب استنفاد عدد مرات الرسوب (3 مرات) فإنه يمكن بموافقة مجلس إدارة المعهد إعادة قيده كطالب من الخارج مع حضور المحاضرات النظرية والتدريب العملي وسداد الرسوم الدراسية المقررة لإعادة القيد.
2- إذا فصل الطالب بسبب الانقطاع عن الدراسة، فإنه يجوز إعادة قيده في ذات العام أو العام التالي مباشرة وذلك بناء على موافقة مجلس إدارة المعهد الفني الصحي.
3- لا يجوز إعادة قيد الطالب المفصول أكثر من مرة، إلا لأسباب تقبلها الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بناء على موافقة مجلس إدارة المعهد.

مادة رقم 15


وقف القيد:
(أ) يجوز لمجلس إدارة المعهد وقف قيد الطالب لمدة فصلين دراسيين متتاليين أو متفرقين خلال مدة الدراسة إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة، ويجوز للإدارة العامة للتعليم الفني الصحي زيادة مدد وقف القيد في حالات الضرورة وبناء على موافقة مجلس إدارة المعهد.
(ب) إعادة قيد الطالب:
1- إذا فصل الطالب أو ألغى قيده بسبب استنفاد عدد مرات الرسوب (3 مرات) فإنه يمكن بموافقة مجلس إدارة المعهد إعادة قيده كطالب من الخارج مع حضور المحاضرات النظرية والتدريب العملي وسداد الرسوم الدراسية المقررة لإعادة القيد.
2- إذا فصل الطالب بسبب الانقطاع عن الدراسة، فإنه يجوز إعادة قيده في ذات العام أو العام التالي مباشرة وذلك بناء على موافقة مجلس إدارة المعهد الفني الصحي.
3- لا يجوز إعادة قيد الطالب المفصول أكثر من مرة، إلا لأسباب تقبلها الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بناء على موافقة مجلس إدارة المعهد.

مادة رقم 16


نظام الامتحانات:
(أ) تحدد مواعيد امتحانات النقل والدبلوم بالمعاهد الفنية الصحية عن طريق الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.
(ب) إذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس إدارة المعهد قبل بدء الامتحانات عن عدم دخول الامتحان، يقبل دخول الطالب في الدور الثاني مع الاحتفاظ بالتقدير.
(جـ) ينقل الطالب إلى الفرقة الثانية إذا اجتاز جميع المقررات الدراسية التي درسها بنجاح.
(د) عند نجاح الطالب في مقرر سبق أن رسب فيه أو تغيب عن امتحانه بغير عذر مقبول تحسب له النهاية الصغرى للنجاح في هذا المقرر.
(هـ) إذا كان تغيب الطالب بعذر يقبله مجلس إدارة المعهد تحسب له درجات النجاح التي حصل عليها ويراعى ذلك عند حساب المجموع الكلي لدرجات النجاح في جميع المواد.
(و) تعقد امتحانات الدور الثاني في نهاية العام الدراسي للطلاب الراسبين في ثلاث مواد كحد أقصى طبقا للتوقيتات التي تحددها الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان ويعتبر الطالب راسبا إذا رسب في أربع مواد أو أكثر في العام.
(ز) إذا لم يحصل الطالب على نسبة 30% من درجة الاختبار التحريري في أحد المقررات لا ترصد له الدرجات العملية وأعمال السنة ويعتبر راسبا في المقرر.
(ح) يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان في الحالات التالية:
1- عدم استيفاء نسبة الحضور المطلوبة والتي تمثل 75% من مجموع الساعات النظرية والعملية.
2- الحصول على أقل من 60% في أعمال السنة والتدريب العملي.

مادة رقم 16

نظام الامتحانات:
(أ) تحدد مواعيد امتحانات النقل والدبلوم بالمعاهد الفنية الصحية عن طريق الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.
(ب) إذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس إدارة المعهد قبل بدء الامتحانات عن عدم دخول الامتحان، يقبل دخول الطالب في الدور الثاني مع الاحتفاظ بالتقدير.
(جـ) ينقل الطالب إلى الفرقة الثانية إذا اجتاز جميع المقررات الدراسية التي درسها بنجاح.
(د) عند نجاح الطالب في مقرر سبق أن رسب فيه أو تغيب عن امتحانه بغير عذر مقبول تحسب له النهاية الصغرى للنجاح في هذا المقرر.
(هـ) إذا كان تغيب الطالب بعذر يقبله مجلس إدارة المعهد تحسب له درجات النجاح التي حصل عليها ويراعى ذلك عند حساب المجموع الكلي لدرجات النجاح في جميع المواد.
(و) تعقد امتحانات الدور الثاني في نهاية العام الدراسي للطلاب الراسبين في ثلاث مواد كحد أقصى طبقا للتوقيتات التي تحددها الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان ويعتبر الطالب راسبا إذا رسب في أربع مواد أو أكثر في العام.
(ز) إذا لم يحصل الطالب على نسبة 30% من درجة الاختبار التحريري في أحد المقررات لا ترصد له الدرجات العملية وأعمال السنة ويعتبر راسبا في المقرر.
(ح) يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان في الحالات التالية:
1- عدم استيفاء نسبة الحضور المطلوبة والتي تمثل 75% من مجموع الساعات النظرية والعملية.
2- الحصول على أقل من 60% في أعمال السنة والتدريب العملي.

مادة رقم 17

تقييم أداء الطالب:
(أ) يتم تقييم الطالب وفقا لما يأتي:
1- أعمال السنة والممارسات العملية والاختبارات الدورية أو الفصلية التي تعقد أثناء الفصل الدراسي طبقا لطبيعة كل مقرر.
2- الاختبارات التحريرية والعملية التي تعقد في نهاية الفصل الدراسي.
3- إذا تطلب أحد المقررات اختبارا تحريريا وآخر عمليا فإن تقييم الطالب يقدر بمجموع درجات الاختبار التحريري والعملي بالإضافة إلى أعمال السنة.
4- إذا تغيب الطالب عن الاختبار التحريري في أي مقرر بدون عذر معتمد يعتبر غائبا في المقرر.
5- يعقد امتحانات الدبلوم الفني الصحي والدبلوم الفني التخصصي في المواعيد التي تحددها الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بالتنسيق مع المعاهد الفنية الصحية وتشرف عليه وزارة التعليم العالي ويكون الامتحان موحدا ومركزيا لجميع المعاهد الفنية الصحية.
6- تعتمد نتائج امتحانات النقل (الفرقة الأولى) من مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي (رئيس عام الامتحان أو من يفوضه ) بناء على عرض من مدير المعهد.
7- تعتمد نتائج امتحانات الدبلوم الفني الصحي والدبلوم الفني التخصصي من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.
(ب) التقديرات:
يقدر نجاح الطلاب ورسوبهم في المقررات التخصصية والطبية والأساسية والعلوم السلوكية بأحد التقديرات الآتية:
1- المقررات التي يكون النجاح فيها من 50% على الأقل وهي المقررات السلوكية والإنسانية يكون التقدير على النحو الآتي:
التقدير النسبة المئوية %
ممتاز 85% فأكثر.
جيد جدا 75% إلى أقل من 85%.
جيد 65% إلى أقل من 75%.
مقبول 50% إلى أقل من 65%.
راسب أقل من 50%.
2- المقررات التي يكون النجاح فيها من 60% على الأقل وهي المقررات التخصصية والطبية ويكون التقدير على النحو الآتي:
التقدير النسبة المئوية %
ممتاز 85% فأكثر.
جيد جدا 75% إلى أقل من 85%.
جيد 65% إلى أقل من 75%.
مقبول 60% إلى أقل من 65%.
راسب أقل من 60%.

مادة رقم 17


تقييم أداء الطالب:
(أ) يتم تقييم الطالب وفقا لما يأتي:
1- أعمال السنة والممارسات العملية والاختبارات الدورية أو الفصلية التي تعقد أثناء الفصل الدراسي طبقا لطبيعة كل مقرر.
2- الاختبارات التحريرية والعملية التي تعقد في نهاية الفصل الدراسي.
3- إذا تطلب أحد المقررات اختبارا تحريريا وآخر عمليا فإن تقييم الطالب يقدر بمجموع درجات الاختبار التحريري والعملي بالإضافة إلى أعمال السنة.
4- إذا تغيب الطالب عن الاختبار التحريري في أي مقرر بدون عذر معتمد يعتبر غائبا في المقرر.
5- يعقد امتحانات الدبلوم الفني الصحي والدبلوم الفني التخصصي في المواعيد التي تحددها الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بالتنسيق مع المعاهد الفنية الصحية وتشرف عليه وزارة التعليم العالي ويكون الامتحان موحدا ومركزيا لجميع المعاهد الفنية الصحية.
6- تعتمد نتائج امتحانات النقل (الفرقة الأولى) من مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي (رئيس عام الامتحان أو من يفوضه ) بناء على عرض من مدير المعهد.
7- تعتمد نتائج امتحانات الدبلوم الفني الصحي والدبلوم الفني التخصصي من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.
(ب) التقديرات:
يقدر نجاح الطلاب ورسوبهم في المقررات التخصصية والطبية والأساسية والعلوم السلوكية بأحد التقديرات الآتية:
1- المقررات التي يكون النجاح فيها من 50% على الأقل وهي المقررات السلوكية والإنسانية يكون التقدير على النحو الآتي:
التقدير النسبة المئوية %
ممتاز 85% فأكثر.
جيد جدا 75% إلى أقل من 85%.
جيد 65% إلى أقل من 75%.
مقبول 50% إلى أقل من 65%.
راسب أقل من 50%.
2- المقررات التي يكون النجاح فيها من 60% على الأقل وهي المقررات التخصصية والطبية ويكون التقدير على النحو الآتي:
التقدير النسبة المئوية %
ممتاز 85% فأكثر.
جيد جدا 75% إلى أقل من 85%.
جيد 65% إلى أقل من 75%.
مقبول 60% إلى أقل من 65%.
راسب أقل من 60%.

مادة رقم 18


تبين الجداول الدراسية الملحقة بهذه اللائحة المقررات الدراسية النظرية والعملية وعدد ساعات كل منها وعدد ساعات الامتحانات ونوعها وتوزيع الدرجات مع كل مقرر تفصيليا.

مادة رقم 18

تبين الجداول الدراسية الملحقة بهذه اللائحة المقررات الدراسية النظرية والعملية وعدد ساعات كل منها وعدد ساعات الامتحانات ونوعها وتوزيع الدرجات مع كل مقرر تفصيليا.

مادة رقم 19

نظام تأديب الطلاب:
تعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح وتقاليد المعهد وعلى الأخص ما يأتي:
(أ) الأعمال المخلة بنظام المعهد أو منشآته.
(ب) تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس، والأعمال الأخرى التي تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
(جـ) كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل المعهد أو خارجه.
(د) كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
(هـ) كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب أو تبديدها.
(و) الاعتصام داخل مباني المعهد أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام أو الآداب العامة.

مادة رقم 19


نظام تأديب الطلاب:
تعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح وتقاليد المعهد وعلى الأخص ما يأتي:
(أ) الأعمال المخلة بنظام المعهد أو منشآته.
(ب) تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس، والأعمال الأخرى التي تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
(جـ) كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل المعهد أو خارجه.
(د) كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
(هـ) كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب أو تبديدها.
(و) الاعتصام داخل مباني المعهد أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام أو الآداب العامة.

مادة رقم 20


كل طالب يضبط أثناء تأدية الامتحان في حالة تلبس بالغش أو الشروع فيه يحرم من تكملة الامتحان في المادة التي ضبط فيها، ويلغى امتحان هذه المادة، وذلك بقرار من رئيس عام الامتحان أو نائبه، ويحق له دخول الدور الثاني، وفي حالة تكرار المخالفة في ذات الامتحان يلغى امتحانه في باقي المواد.

مادة رقم 20

كل طالب يضبط أثناء تأدية الامتحان في حالة تلبس بالغش أو الشروع فيه يحرم من تكملة الامتحان في المادة التي ضبط فيها، ويلغى امتحان هذه المادة، وذلك بقرار من رئيس عام الامتحان أو نائبه، ويحق له دخول الدور الثاني، وفي حالة تكرار المخالفة في ذات الامتحان يلغى امتحانه في باقي المواد.

مادة رقم 21

تشكل لجنة تأديب الطلاب من كل من:
(أ) رئيس مجلس إدارة المعهد أو من ينوب عنه.
(ب) مدير المعهد.
(جـ) أقدم أعضاء مجلس الإدارة.
(د) ممثل الشئون القانونية بالمعهد.

مادة رقم 21


تشكل لجنة تأديب الطلاب من كل من:
(أ) رئيس مجلس إدارة المعهد أو من ينوب عنه.
(ب) مدير المعهد.
(جـ) أقدم أعضاء مجلس الإدارة.
(د) ممثل الشئون القانونية بالمعهد.

مادة رقم 22


العقوبات التأديبية التي توقع على الطالب هي:
(أ) التنبيه الكتابي ويحفظ في ملف الطالب.
(ب) الإنذار ويسلم الأصل لولي الأمر والصورة للطالب نفسه.
(جـ) الحرمان المؤقت من الدراسة لمدة لا تتجاوز أسبوعا في المرة الواحدة ولا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة الدراسية وتعتبر هذه المدة غيابا بدون عذر مقبول.
(د) الحرمان من المكافأة مدة لا تزيد على شهرين في المرة الواحدة.
(هـ) الحرمان من التقدم إلى الامتحان لدور واحد أو دورين.
(و) الفصل النهائي من المعهد.

مادة رقم 22

العقوبات التأديبية التي توقع على الطالب هي:
(أ) التنبيه الكتابي ويحفظ في ملف الطالب.
(ب) الإنذار ويسلم الأصل لولي الأمر والصورة للطالب نفسه.
(جـ) الحرمان المؤقت من الدراسة لمدة لا تتجاوز أسبوعا في المرة الواحدة ولا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة الدراسية وتعتبر هذه المدة غيابا بدون عذر مقبول.
(د) الحرمان من المكافأة مدة لا تزيد على شهرين في المرة الواحدة.
(هـ) الحرمان من التقدم إلى الامتحان لدور واحد أو دورين.
(و) الفصل النهائي من المعهد.

مادة رقم 23

الجهات المختصة بتوقيع العقوبات:
(أ) مدير المعهد: وله توقيع العقوبات الأربعة الأولى المبينة في المادة السابقة.
(ب) مجلس الإدارة: وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد سماع أقوال الطالب والتحقيق معه، ويتم ذلك بمعرفة إدارة المعهد، ويعتمد التحقيق من مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.
(جـ) لجنة التأديب: لها توقيع جميع العقوبات.

مادة رقم 23


الجهات المختصة بتوقيع العقوبات:
(أ) مدير المعهد: وله توقيع العقوبات الأربعة الأولى المبينة في المادة السابقة.
(ب) مجلس الإدارة: وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد سماع أقوال الطالب والتحقيق معه، ويتم ذلك بمعرفة إدارة المعهد، ويعتمد التحقيق من مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.
(جـ) لجنة التأديب: لها توقيع جميع العقوبات.

مادة رقم 24


الفترة التدريبية (الامتياز):
تبدأ الفترة التدريبية بعد النجاح في جميع المقررات الدراسية وفقا للضوابط الآتية:
(أ) تتولى إدارة المعهد التنسيق مع المستشفيات والمعاهد والمؤسسات الصحية لتنظيم المواعيد وتحديد التخصصات والأقسام التي سيتم فيها تدريب الطلاب.
(ب) يقوم مجلس إدارة المعهد بتحديد أماكن التدريب ومدته ووضع الضوابط له ويتم التدريب العملي بالوحدات التي يقررها مجلس إدارة المعهد بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالمستشفيات بوزارة الصحة والسكان.
(جـ) في حالة عدم حصول طالب الامتياز أثناء فترة التدريب على 60% على الأقل كتقييم في كل وحدة تدريبية يتم إعادة الوحدة التي رسب فيها في نهاية التدريب.
(د) إذا تجاوز الطالب نسبة غياب أكثر من 10% في وحدة تدريبية يتم إعادة أيام الغياب في حالة تقديم عذر يقبله إدارة المعهد، أما إذا كان الغياب بدون عذر فيتم إعادة الفترة التدريبية في الوحدة المعنية في نهاية الفترة التدريبية وليس أيام الغياب فقط، وذلك بعد تطبيق اللائحة التأديبية المعلنة للطلاب قبل بداية التدريب (الإنذار الشفهي - الإنذار الكتابي).
(هـ) يتم تقييم جميع مجالات التدريب في نهاية كل فترة ويخطر بها الطالب.
(و) يتم تقييم الطالب على أساس النجاح أو الرسوب بناء على تحقيق الأهداف المطلوبة للتدريب.
(ز) إذا رسب الطالب في أي مجال تدريبي يسمح له بالإعادة خلال ستة أشهر، مع مراعاة ألا تزيد فترة الإعادة عن عام.

مادة رقم 24

الفترة التدريبية (الامتياز):
تبدأ الفترة التدريبية بعد النجاح في جميع المقررات الدراسية وفقا للضوابط الآتية:
(أ) تتولى إدارة المعهد التنسيق مع المستشفيات والمعاهد والمؤسسات الصحية لتنظيم المواعيد وتحديد التخصصات والأقسام التي سيتم فيها تدريب الطلاب.
(ب) يقوم مجلس إدارة المعهد بتحديد أماكن التدريب ومدته ووضع الضوابط له ويتم التدريب العملي بالوحدات التي يقررها مجلس إدارة المعهد بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالمستشفيات بوزارة الصحة والسكان.
(جـ) في حالة عدم حصول طالب الامتياز أثناء فترة التدريب على 60% على الأقل كتقييم في كل وحدة تدريبية يتم إعادة الوحدة التي رسب فيها في نهاية التدريب.
(د) إذا تجاوز الطالب نسبة غياب أكثر من 10% في وحدة تدريبية يتم إعادة أيام الغياب في حالة تقديم عذر يقبله إدارة المعهد، أما إذا كان الغياب بدون عذر فيتم إعادة الفترة التدريبية في الوحدة المعنية في نهاية الفترة التدريبية وليس أيام الغياب فقط، وذلك بعد تطبيق اللائحة التأديبية المعلنة للطلاب قبل بداية التدريب (الإنذار الشفهي - الإنذار الكتابي).
(هـ) يتم تقييم جميع مجالات التدريب في نهاية كل فترة ويخطر بها الطالب.
(و) يتم تقييم الطالب على أساس النجاح أو الرسوب بناء على تحقيق الأهداف المطلوبة للتدريب.
(ز) إذا رسب الطالب في أي مجال تدريبي يسمح له بالإعادة خلال ستة أشهر، مع مراعاة ألا تزيد فترة الإعادة عن عام.