مادة رقم 1
يضاف الي البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 185 لسنة 1964 والخاص بتحديد الأماكن المخصصة لدخول جمهورية مصر العربية والخروج منها بشكل قانوني - منفذ جديد هو مطار سفنكس الدولي ، الواقع بالكيلو (45) طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 11 / 12 / 2017