مادة رقم 1

وفقا لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 7/ 9/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 35 (خمسة وثلاثون) عضوا مؤسسا بتاريخ 7/ 9/ 2017 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أسيك المنيا للأسمنت (فئوية) وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1284) بتاريخ 23/ 11/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بالقرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بشركة أسيك المنيا للأسمنت.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 35 (خمسة وثلاثون) سهما قيمتها 350 جنيها (ثلاثمائة وخمسون جنيها مصريا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 8435 جنيها (ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيها مصريا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوي وافتتاح رصيد المدخرات في البنك الأهلي المصري - فرع طيبة (2000) بالحساب رقم (1213070850012701011) بتاريخ 13/ 11/ 2017