ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزاري رقم 7122 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 5417 لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 20974 لسنة 2003 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1624 لسنة 2017 بشأن تعديل المكونات الإدارية لقسم شرطة المقطم وإنشاء نقطة شرطة الأسمرات بقطاع مديرية أمن القاهرة؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالقطاع المحررة في هذا الشأن؛
قـــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية لقسم سجل مدني المقطم وذلك باستحداث شياخة الأسمرات بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة وفقا للمرفق رقم (1) والمرفق رقم (2).

مادة رقم 2

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه -، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه.
تحريرا في 4 / 11 / 2017