ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــرر :
مادة وحيدة
ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم من الحكومة اليابانية بمبلغ 41 مليارا و98 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/ 10/ 2016 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الأول سنة 1438 هـ
( الموافق 17 ديسمبر سنة 2016 م )